المحقق النراقي
77
مستند الشيعة
فروع : أ : من نفر في الأول لم يجز له النفر قبل الزوال ، بل يجب أن يكون بعده قبل الغروب على الأشهر . قيل : للمستفيضة من الصحاح وغيرها ( 1 ) ، كصحيحة الحلبي المتقدمة . . وصحيحة ابن عمار : ( إذا أردت أن تنفر في يومين فليس لك أن تنفر حتى تزول الشمس ، وإن تأخرت إلى آخر أيام التشريق - وهو يوم النفر الأخير - فلا عليك أي ساعة نفرت ورميت قبل الزوال أو بعده ) ( 2 ) . والخزاز ، وفيها : ( أما اليوم الثاني فلا تنفر حتى تزول الشمس ، وكانت ليلة النفر ، وأما اليوم الثالث فإذا ابيضت الشمس فانفر على بركة الله ، فإن الله جل ثناؤه يقول : ( فمن تعجل ) إلى آخره ( 3 ) . وصحيحة الحلبي : عن الرجل ينفر في النفر الأول قبل أن تزول الشمس ، قال : ( لا ، ولكن يخرج ثقله إن شاء ، ولا يخرج حتى تزول الشمس ) ( 4 ) . خلافا للمحكي عن التذكرة ، فقرب استحباب التأخير إلى الزوال ( 5 ) .
--> ( 1 ) الرياض 1 : 429 . ( 2 ) الكافي 4 : 520 / 3 ، الفقيه 2 : 287 / 1414 ، التهذيب 5 : 271 / 926 ، الإستبصار 2 : 300 / 1073 ، الوسائل 14 : 274 أبواب العود إلى منى ب 9 ح 3 . ( 3 ) الكافي 4 : 519 / 1 ، التهذيب 5 : 271 / 927 ، الإستبصار 2 : 300 / 1074 ، الوسائل 14 : 275 أبواب العود إلى منى ب 9 ح 4 . ( 4 ) الفقيه 2 : 288 / 1422 ، الوسائل 14 : 276 أبواب العود إلى منى ب 9 ح 6 . ( 5 ) التذكرة 1 : 394 .