المحقق النراقي

66

مستند الشيعة

فروع : أ : الظاهر من تعبير الأصحاب بالجواز عدم وجوب ذلك على أحد أصالة ، وهو كذلك ، للأصل ، وعدم دلالة الأخبار على الزائد على الجواز . نعم ، يجب عليه لو أجره لذلك . وهل تجب على المعذور الشاعر الاستنابة في ذلك ؟ لا دليل عليه ، بل يقضي ، لجواز أن يقضيه بنفسه بعد زوال العذر ، كما مر . نعم ، لو يئس من زواله تجب عليه الاستنابة . ب : هل يجب حمل المعذور - مع الامكان ( 1 ) - إلى الجمار ، ثم يرمى عنه ، أو يستحب ؟ ظاهر الأصحاب : الثاني ، وهو كذلك ، لعدم ثبوت الأزيد منه من الأخبار المتضمنة له . ج : هل يشترط إذن المرمي عنه لو عقله ، أم لا ؟ عن المبسوط : نعم ( 2 ) . وعن التحرير والمنتهى : لا ( 3 ) ، ( وهو الأظهر ) ( 4 ) ، للأصل ، والاطلاق . د : قالوا : لو رمي عن المعذور فزال عذره والوقت باق لم يجب عليه فعله ، لسقوطه بفعل النائب ، لأن الامتثال يقتضي الاجزاء .

--> ( 1 ) في ( ح ) زيادة : ثم المشي . ( 2 ) المبسوط 1 : 380 . ( 3 ) التحرير 1 : 110 ، المنتهى 2 : 774 . ( 4 ) ما بين القوسين ليس في ( س ) .