المحقق النراقي
64
مستند الشيعة
عن واحدة ] ( 1 ) مشتبهة من الخمس . ولو فاتته من كل جمرة واحدة أو اثنتان أو ثلاث ، وجب الترتيب ، لتعدد الفائت بالأصالة . ولو فاتته ثلاث وشك في كونها من واحدة أو أكثر ، رماها عن كل واحدة مرتبا ، لجواز التعدد . ولو كان الفائت أربعا ، استأنف ( 2 ) . انتهى . ولا بأس به ، وإن كان للتأمل في بعض ما ذكره مجال . وتدل على بعضها صحيحة ابن عمار : في رجل أخذ إحدى وعشرين حصاة ، فرمى بها فزادت واحدة ، فلم يدر من أيتهن نقصت ، قال : ( فليرجع فليرم كل واحدة بحصاة ، وإن سقطت من رجل حصاة فلم يدر أيتهن هي - قال : - يأخذ من تحت قدميه حصاة فيرمي بها ) ( 3 ) . المسألة الحادية عشرة : يجوز الرمي عن المعذور الذي لا يمكنه الرمي - كالمريض - وعن الصبي غير المميز ، وعن المغمى عليه ، بلا خلاف فيه يعرف . للصحاح وغيرها المستفيضة ، كصحيحتي حريز ( 4 ) ، والصحاح
--> ( 1 ) ما بين المعقوفين أضفناه من المصدر . ( 2 ) المدارك 8 : 236 . ( 3 ) الكافي 4 : 483 / 5 ، الفقيه 2 : 285 / 1399 ، التهذيب 5 : 266 / 907 ، الوسائل 14 : 268 أبواب العود إلى منى ب 7 ح 1 ، بتفاوت يسير . ( 4 ) الأولى : في التهذيب 5 : 123 / 400 ، الإستبصار 2 : 225 / 776 ، الوسائل 14 : 76 أبواب رمي جمرة العقبة ب 17 ح 9 . الثانية في : التهذيب 5 : 123 / 402 ، الإستبصار 2 : 225 / 778 ، الوسائل 14 : 76 أبواب رمي جمرة العقبة ب 17 ح 10 .