المحقق النراقي

59

مستند الشيعة

إلا أن الأمر في الأولى كاف في إثباته ، بل وكذا عمل الأصحاب . وهي وإن اختصت بواحدة ، إلا أن الاجماع المركب يجاوز حكم وجوبها إلى الزائدة أيضا . ويجب التعجيل في الغد ، للصحيحة الأولى . ومقتضى الصحيحة الأولى : هو قضاء الجمرة الفائتة خاصة دون غيرها مما تقدم عليها أو تأخر ، وكذا مقتضى الثانية في المتقدم ، ويدل عليه الأصل أيضا . ويظهر من بعضهم قضاء المتأخرة أيضا ، لوجوب الترتيب ( 1 ) . وإثباته في القضاء مشكل ، وثبوته في الأداء لا يدل عليه في القضاء . ثم إن ظاهرهم أن الحكم كذلك لو ترك رمي جمرة أو جمرتين عمدا أو جهلا أو اضطرارا ، وهو مقتضى إطلاق الصحيحة الثانية ، بل الثالثة ، وإن كان في دلالتهما على الوجوب نظر ، إلا أن مجرد رجحان القضاء بضميمة الاجماع المركب كأنه يكفي في إثباته . والظاهر عدم الريب في وجوب قضاء ما أتى به من المتأخرة أيضا إذا كان تعمدا ، للنهي الموجب للفساد . ولو نسي رمي جمار يوم كلا ، يجب قضاؤه أيضا في الغد ، بلا خلاف فيه كما قيل ( 2 ) ، بل بالاجماع كما عن الغنية ( 3 ) . قيل : وإن فاته رمي يومين قضاهما في الثالث ( 4 ) .

--> ( 1 ) انظر المدارك 8 : 236 . ( 2 ) في الرياض 1 : 427 . ( 3 ) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 581 . ( 4 ) المدارك 8 : 236 ، الرياض 1 : 427 .