المحقق النراقي

55

مستند الشيعة

وموثقته الأخرى في الثلاثة ( 1 ) ، ورواية أخرى لأبي بصير في الأول والأخيرين ( 2 ) ، ورواية علي بن حمزة - المتقدمة في الواجب الثالث من واجبات منى - في الأول والمرأة ( 3 ) ، ويستفاد منها ومن سائر المعتبرة المتقدمة في البحث المذكور : استثناء المرأة أيضا مطلقا ، ومن بعضها استثناء الصبيان أيضا ، ولا بأس به . واستثني في الشرائع والارشاد ( 4 ) وغيرهما ( 5 ) : المريض أيضا ، بل في المفاتيح : نفي الخلاف ( 6 ) ، وفي شرحه : الاتفاق على استثنائه . واستدل له برواية أبي بصير الأخيرة المشار إليها ، وهي : عن الذي ينبغي له أن يرمي بليل من هو ؟ قال : ( الحاطبة ، والمملوك الذي لا يملك من أمره شيئا ، والخائف ، والمدين ، والمريض الذي لا يستطيع أن يرمي يحمل إلى الجمار ، فإن قدر على أن يرمي وإلا فارم عنه وهو حاضر ) . ويمكن الخدش في دلالتها ، لجواز كون قوله : ( والمريض ) مبتدأ خبره : ( يحمل ) ، ويكون بيانا لحكم المريض ، ولم يكن معطوفا على سابقه .

--> ( 1 ) التهذيب 5 : 263 / 896 ، الوسائل 14 : 71 أبواب رمي جمرة العقبة ب 14 ح 2 . ( 2 ) الفقيه 2 : 286 / 1403 ، الوسائل 14 : 72 أبواب رمي جمرة العقبة ب 14 ح 7 . ( 3 ) الكافي 4 : 474 / 4 ، التهذيب 5 : 194 / 644 ، الإستبصار 2 : 256 / 904 ، الوسائل 14 : 53 أبواب رمي جمرة العقبة ب 1 ح 2 . ( 4 ) الشرائع 1 : 275 ، الإرشاد 1 : 336 . ( 5 ) انظر الخلاف 2 : 345 ، القواعد 1 : 90 ، الدروس 1 : 429 . ( 6 ) المفاتيح 1 : 379 .