المحقق النراقي

44

مستند الشيعة

الاستثناء ، لدفع الضرر ، وإلا فلا وجه له . وما مر من ترخيص الرسول صلى الله عليه وآله للعباس لا يفيد العموم ، والاتفاق المدعى غير ثابت .