المحقق النراقي

42

مستند الشيعة

المجزئ في النصف الأول ( 1 ) . إذ لا يترك مدلول الأخبار المعتبرة مع وجود القائل به بمجرد ادعاء أن ظاهر الأصحاب غير ذلك . نعم ، الاحتياط أمر آخر . والكون بها إلى الفجر أفضل ، كما في السرائر وعن النهاية والمبسوط والكافي والجامع ( 2 ) ، لفتوى هؤلاء ، وصحيحة صفوان المتقدمة ، وصحيحة الكناني ( 3 ) . ثم مقتضى إطلاق طائفة من الأخبار المتقدمة وصريح صحيحة العيص : جواز الخروج بعد الانتصاف ولو دخل مكة . ويدل عليه أيضا الأصل ، والخبر المروي في قرب الإسناد : ( وإن كان خرج من منى بعد نصف الليل فأصبح بمكة فليس عليه شئ ) ( 4 ) . خلافا للسرائر وعن النهاية والمبسوط والوسيلة والجامع ، فقالوا : لا يدخل مكة حتى يطلع الفجر ( 5 ) . ولم أعثر على مستند لهم ، كما اعترف به في الدروس أيضا ( 6 ) . المسألة الخامسة : يجوز لذوي الأعذار المضطرين ترك المبيت

--> ( 1 ) انظر الرياض 1 : 426 . ( 2 ) السرائر 1 : 604 ، النهاية : 265 ، المبسوط 1 : 378 ، الكافي : 198 ، الجامع : 217 . ( 3 ) التهذيب 5 : 259 / 882 ، الإستبصار 2 : 294 / 1049 ، الوسائل 14 : 255 أبواب العود إلى منى ب 1 ح 11 . ( 4 ) قرب الإسناد : 242 / 958 ، الوسائل 14 : 258 أبواب العود إلى منى ب 1 ح 23 . ( 5 ) السرائر 1 : 604 ، النهاية : 265 ، المبسوط 1 : 378 ، الوسيلة : 188 الجامع للشرائع : 217 . . ( 6 ) الدروس 1 : 459 .