المحقق النراقي

23

مستند الشيعة

بالناسي أقوى . ويجوز تقديمه على الوقوفين والسعي مع العذر والضرورة ، ومنها : مخافة الحيض . لاطلاق ( رواية الحسن بن علي ( 1 ) و ) ( 2 ) الموثقة الثانية ( 3 ) وما بعدها ، ولا يضرها إطلاق الموثقة الأولى ( 4 ) والمرسلة ( 5 ) بالتقريب المتقدم . وقال نادر بعدم جواز التقديم حينئذ أيضا ( 6 ) ، ولا دليل يعتد به ، وبعض الأخبار الظاهرة فيه مع خوف الحيض معارض بمثله وغيره ، فالأصل هو المرجع . المسألة الثانية عشرة : قد مرت أحكام ترك طواف العمرة والحج . وأما طواف النساء فلا يبطل الحج بتركه ولو عمدا أو جهلا ، من غير خلاف ، كما عن السرائر وفي المفاتيح ( 7 ) ، بل بالاتفاق ، كما في شرحه ، بل بالاجماع ، كما في المسالك ( 8 ) . لأصالة عدم ربطه بالنسك ربط الجزئية ، وخروجه عن حقيقته . ومنه يظهر ضعف ما في الذخيرة ، من أن مقتضى ما مر في ترك طواف الفريضة من عدم الاتيان بالمأمور به على وجهه : بطلان الحج هنا أيضا ( 9 ) .

--> ( 1 ) المتقدمة في ص 20 . ( 2 ) ما بين القوسين ليس في ( ق ) و ( س ) . ( 3 ) وهي موثقة سماعة ، المتقدمة في ص : 21 . ( 4 ) وهي موثقة إسحاق المتقدمة في ص : 20 . ( 5 ) وهي مرسلة أحمد المتقدمة في ص : 21 . ( 6 ) السرائر 1 : 575 . ( 7 ) السرائر 1 : 617 ، المفاتيح 1 : 364 . ( 8 ) المسالك 1 : 123 . ( 9 ) الذخيرة : 625 .