المحقق النراقي

96

مستند الشيعة

جواز قطع الثاني وعدمه ، وفي أحكام الشك . ويصلى للطوافين أربع ركعات : اثنتان قبل السعي واثنتان بعده ندبا على الأظهر وفاقا لبعض من تأخر ( 1 ) . وقيل : وجوبا ( 2 ) ، لفعل علي عليه السلام لذلك ( 3 ) ، ورواية علي بن أبي حمزة ، والمروي في السرائر ( 4 ) والرضوي . وغير الأخير لا يدل على الوجوب أصلا ، والأخير وإن دل عليه إلا أنه ضعيف لم يعلم انجباره . فرعان : أ : اعلم أن مقتضى تقييد الأكثر بالطواف الواجب : عدم حرمة الزيادة في الندب عمدا ، وهو ينافي توقيفية العبادة . إلا أن يقال : إن غايتها الابطال الغير المحرم في المندوب ، وأما التشريع فقد بينا في عوائد الأيام أن مثل ذلك ليس تشريعا محرما ( 5 ) . ب - إنما تحصل الزيادة المنهي عنها إذا قصد بها الطواف دون ما إذا قصد غيره ( 6 ) ، لعدم ثبوت الأزيد منه من روايات حرمة الزيادة ( 7 ) ، ولأنه لولا ذلك للزم عدم جواز التجاوز عن الحجر الأسود بعد تمام الطواف .

--> ( 1 ) المدارك 8 : 171 . ( 2 ) كما في الحدائق 16 : 212 ، الرياض 1 : 410 . ( 3 ) راجع ص : 90 . ( 4 ) مستطرفات السرائر : 33 / 38 ، الوسائل 13 : 367 أبواب الطواف ب 34 ح 16 . ( 5 ) عوائد الأيام : 112 و 113 . ( 6 ) في ( س ) زيادة : للأصل وقوله : ( إنما الأعمال ) و . ( 7 ) الوسائل 13 : 363 أبواب الطواف ب 34 .