المحقق النراقي

67

مستند الشيعة

قال : ( إذا كان كذلك فأوم إليه إيماء بيدك ) ( 1 ) . ويستحب تقبيل اليد حينئذ أيضا ، كما عن الفقيه والمقنع والجامع ( 2 ) ، لبعض ما مر . وكما يستحب استلام الحجر قبل الطواف يستحب في آخره أيضا ، كما صرح به في موثقة ابن عمار المذكورة ( 3 ) وصحيحته : ( كنا نقول : لا بد أن نستفتح بالحجر ونختم به ، فأما اليوم فقد كثر الناس ) ( 4 ) ، فإن المراد : استلامه لا الابتداء والختم ، لأنه واجب مع الكثرة أيضا . ويدل عليه أيضا المروي في قرب الإسناد للحميري ( 5 ) . بل عن الاقتصاد والجمل والعقود والوسيلة والمهذب والغنية والجامع والمنتهى والتذكرة بل الفقيه والهداية : استحبابه في كل شوط ( 6 ) . وتدل عليه رواية الشحام المتقدمة ( 7 ) ، بل هو الظاهر من صحيحة البجلي ( 8 ) ، المتضمنة لطواف أبي عبيد الله مع سفيان الثوري . ومرسلة حماد بن عيسى ، وفيها : ( قال رسول الله صلى الله عليه وآله : ما من طائف

--> ( 1 ) الكافي 4 : 405 / 7 ، التهذيب 5 : 103 / 336 ، الوسائل 13 : 326 أبواب الطواف ب 16 ح 5 . ( 2 ) الفقيه 2 : 316 ، المقنع : 92 ، الجامع : 197 . ( 3 ) في ص : 63 . ( 4 ) الكافي 4 : 404 / 1 ، الوسائل 13 : 324 أبواب الطواف ب 16 ح 1 . ( 5 ) قرب الإسناد : 316 / 1226 ، الوسائل 13 : 348 أبواب الطواف ب 26 ح 10 . ( 6 ) الإقتصاد : 303 ، الجمل والعقود ( الرسائل العشر ) : 231 ، الوسيلة : 172 ، المهذب 1 : 233 ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 578 ، الجامع : 197 ، المنتهى 2 : 695 ، التذكرة 1 : 363 ، الفقيه 2 : 316 ، الهداية : 57 . ( 7 ) في ص : 63 . ( 8 ) الكافي 4 : 404 / 2 ، الوسائل 13 : 325 أبواب الطواف ب 16 ح 3 .