المحقق النراقي
65
مستند الشيعة
ورواية السكوني : كيف يستلم الأقطع ؟ قال : ( يستلم الحجر من حيث القطع ، فإن كانت مقطوعة من المرفق استلم الحجر بشماله ) ( 1 ) . وأما في صحيحة يعقوب بن شعيب : عن استلام الركن ، قال : ( استلامه أن تلصق بطنك به ، والمسح أن تمسحه بيمينك ) ( 2 ) ، فهي إنما تفسر استلام الركن دون الحجر . فما عن الشهيد ( 3 ) وبعض من تأخر عنه ( 4 ) ، بل جمع آخر ممن تقدم عليه ( 5 ) - أنه يستحب استلام الحجر بالبطن وبجميع البدن وإن تعذر فباليد - لم يظهر لي وجهه ، إلا ما حكي عن الخلاف ( 6 ) من حكاية الاجماع عليه . وبعدما ظهر من الأخبار المراد من استلام الحجر لا حاجة إلى الرجوع إلى قول العامة من اللغويين ، وقد ظهر من الأخبار المذكورة أن الاستلام هو : المس باليمين ، وأنه يستحب التقبيل من حيث هو أيضا ، بل وكذلك لو قلنا بدخوله في الاستلام أيضا ، للاتيان بهما في روايتي الشحام وابن عمار . وعن الديلمي : إيجابه ( 7 ) ، للأمر به في صحيحة ابن عمار ( 8 ) ، ويدفعه
--> ( 1 ) الكافي 4 : 410 / 18 ، التهذيب 5 : 106 / 345 ، الوسائل 13 : 343 أبواب الطواف ب 24 ح 1 ، بتفاوت يسير . ( 2 ) الكافي 4 : 404 / 1 ، الوسائل 13 : 324 أبواب الطواف ب 15 ح 2 وفيهما : بيدك ، بدل : بيمينك . ( 3 ) الدروس 1 : 398 . ( 4 ) كما في المسالك 1 : 122 . ( 5 ) انظر الإقتصاد : 303 ، والمنتهى 2 : 693 . ( 6 ) الخلاف 2 : 320 . ( 7 ) المراسم : 110 . ( 8 ) الكافي 4 : 402 / 1 ، التهذيب 5 : 101 / 329 ، الوسائل 13 : 313 أبواب الطواف ب 12 ح 1 .