المحقق النراقي
5
مستند الشيعة
القسم الثاني ما يختص بالرجل وهو أمور خمسة : الأول : لبس القميص والسراويل والقباء والثوب المزرر الذي تزرره - أي تعقد أزراره - والثوب المدرع الذي تدرعه ، أي تدخل يديك في يديه ، وكلما أدخلت شيئا في جوف شئ فقد أدرعته ودرعته تدريعا ، بل مطلق المخيط . بلا خلاف يعلم كما في موضع من المنتهى ( 1 ) ، بل مطلقا ، كما في المفاتيح وشرحه وعن الغنية والتحرير والتنقيح ( 2 ) ، بل بإجماع العلماء كافة ، كما في موضع آخر من المنتهى وعن التذكرة وظاهر الدروس ( 3 ) ، بل بالاجماع المحقق عند التحقيق ، وهو الحجة في الجميع .
--> ( 1 ) المنتهى 2 : 781 . ( 2 ) المفاتيح 1 : 331 ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 577 ، التحرير 1 : 114 ، التنقيح 1 : 469 . ( 3 ) المنتهى 2 : 783 ، التذكرة 1 : 332 ، الدروس 1 : 376 .