المحقق النراقي

49

مستند الشيعة

وكما يكره بعد الاحرام كذا يكره قبله حين إرادة الاحرام ، لرواية الكناني المتقدمة ، وقيل : إذا بقي أثره ( 1 ) ، والرواية عن إفادة ذلك قاصرة . ومنها : دخول الحمام . لرواية عقبة ( 2 ) الواردة بالجملة الخبرية القاصرة - لأجله - عن إفادة الحرمة ، مضافا إلى صحيحة ابن عمار النافية للبأس عنه ، قال : ( ولكن لا يتدلك ) ( 3 ) ، وإلى انتفاء القول بالتحريم ، كما صرح به في التذكرة وقال : إجماع علمائنا على عدم التحريم ( 4 ) . ومنها : دلك الجسد في الحمام . للصحيحة المذكورة ، بل مطلقا ، لصحيحة يعقوب بن شعيب ( 5 ) . ومنها : تلبية المنادي . بأن يقول في جواب من ناداه : لبيك ، لصحيحة حماد ( 6 ) ، ومرسلة الصدوق ( 7 ) ، وفي الأولى : ( يقول : يا سعد ) . وظاهرها وإن كان التحريم - كما هو ظاهر الشيخ في بعض كتبه ( 8 ) -

--> ( 1 ) انظر الرياض 1 : 381 . ( 2 ) التهذيب 5 : 386 / 1349 ، الإستبصار 2 : 184 / 612 ، الوسائل 12 : 537 أبواب تروك الاحرام ب 76 ح 2 . ( 3 ) التهذيب 5 : 314 / 1081 و 386 / 1350 ، الإستبصار 2 : 184 / 611 ، الوسائل 12 : 537 أبواب تروك الاحرام ب 76 ح 1 . ( 4 ) التذكرة 1 : 344 . ( 5 ) الفقيه 2 : 230 / 1093 ، التهذيب 5 : 313 / 1079 ، الوسائل 12 : 535 أبواب تروك الاحرام ب 75 ح 1 . ( 6 ) الكافي 4 : 366 / 4 ، التهذيب 5 : 386 / 1348 ، الوسائل 12 : 561 أبواب تروك الاحرام ب 91 ح 1 . ( 7 ) الفقيه 2 : 211 / 964 ، الوسائل 12 : 561 أبواب تروك الاحرام ب 91 ح 2 . ( 8 ) التهذيب 5 : 386 .