المحقق النراقي

35

مستند الشيعة

ورواية علي بن محمد ( 1 ) . ومنهم من اشترط التضرر به لعلة أو كبر أو ضعف أو شدة حر أو برد ، وهو المحكي عن الشيخين والحلي ( 2 ) ، وبه أفتى طائفة من المتأخرين ، منهم : الروضة ( 3 ) وبعض مشايخنا ( 4 ) . لرواية البجلي ( 5 ) وموثقة [ ابن عمار ( 6 ) ] ( 7 ) السابقتين المقيدتين للتجويز بعدم الاطلاقة والاستطاعة ، والخبر ( 8 ) المتقدم النافي للجواز مع الاختيار ، وموثقة عثمان بن عيسى ( 9 ) السالفة المقيدة بقوله : ( إن كان كما زعم ) ، وهذه مقيدة بالنسبة إلى مطلق الأذية ، فيجب التقييد بها . أقول : هذا كان حسنا لو أفادت الجمل الخبرية في الرواية والموثقة للتحريم بدون الإطاقة والاستطاعة ، أو منع صدق الأذية الواردة في الصحاح بدون حصول التضرر ، وكلاهما ممنوعان ، ولذا أطلق الأذية في رواية جعفر ( 10 ) على ما يندفع بالستر باليد .

--> ( 1 ) التهذيب 5 : 310 / 1063 ، الإستبصار 2 : 186 / 623 ، الوسائل 13 : 154 أبواب بقية كفارات الاحرام ب 6 ح 1 . ( 2 ) المفيد في المقنعة : 432 ، الطوسي في المبسوط 1 : 321 ، الحلي في السرائر 1 : 547 . ( 3 ) الروضة 2 : 245 . ( 4 ) الحدائق 15 : 479 . ( 5 ) التهذيب 5 : 309 / 1059 ، الإستبصار 2 : 186 / 620 ، الوسائل 12 : 517 أبواب تروك الاحرام ب 64 ح 6 . ( 6 ) التهذيب 5 : 309 / 1057 ، الإستبصار 2 : 185 / 618 ، الوسائل 12 : 517 أبواب تروك الاحرام ب 64 ح 7 . ( 7 ) ما بين المعقوفين ساقط عن النسخ . ( 8 ) الإحتجاج : 394 ، الإرشاد 2 : 235 ، الوسائل 12 : 523 أبواب تروك الاحرام ب 66 ح 6 . ( 9 ) الكافي 4 : 351 / 7 ، الوسائل 12 : 519 أبواب تروك الاحرام ب 64 ح 13 . ( 10 ) الكافي 4 : 350 / 1 ، التهذيب 5 : 309 / 1061 ، الوسائل 12 : 520 أبواب تروك الاحرام ب 66 ح 1 .