المحقق النراقي
21
مستند الشيعة
ب : يجوز للرجل تغطية الوجه وفاقا للأكثر ، بل غير من شذ وندر ، بل في التذكرة : أنه قول علمائنا أجمع ( 1 ) ، وعن الخلاف والمنتهى : الاجماع عليه أيضا ( 2 ) ، للأصل ، والمستفيضة من الصحاح وغيرها ( 3 ) ، الخالية عما يصلح للمعارضة . خلافا للمحكي عن العماني ، فحرمه ( 4 ) ، لصحيحة الحلبي : ( المحرم إذا غطى وجهه فليطعم مسكينا ) ( 5 ) . وهي عن إفادة الحرمة قاصرة ، لمنع الملازمة بينها وبين الكفارة ، ولذا جوزه الشيخ في التهذيب وأوجب الكفارة ( 6 ) . ج : صرح في المنتهى بتحريم تغطية بعض الرأس كما يحرم تغطية جميعه ( 7 ) ، وهو كذلك ، لصحيحة ابن سنان المتقدمة ، فإن إطلاق إثبات البأس في إصابة الثوب الرأس يقتضي ذلك . نعم ، يستثنى من ذلك وضع عصابة القربة على الرأس لحملها وإن تحقق به ستر البعض ، لصحيحة محمد ( 8 ) ، ولا يتقيد ذلك بالضرورة ، لاطلاق النص . . والعصابة للصداع ، لصحيحة معاوية بن وهب ( 9 ) ، وقد
--> ( 1 ) التذكرة 1 : 337 . ( 2 ) الخلاف 2 : 298 ، المنتهى 2 : 790 . ( 3 ) الوسائل 12 : 510 أبواب تروك الاحرام ب 59 . ( 4 ) حكاه عنه في المختلف : 286 . ( 5 ) التهذيب 5 : 308 / 1054 ، الوسائل 12 : 505 أبواب تروك الاحرام ب 55 ح 4 . ( 6 ) التهذيب 5 : 308 . ( 7 ) المنتهى 2 : 789 . ( 8 ) الفقيه 2 : 221 / 1024 ، الوسائل 12 : 508 أبواب تروك الاحرام ب 57 ح 1 . ( 9 ) الكافي 4 : 359 / 10 ، التهذيب 5 : 308 / 1056 ، الوسائل 12 : 507 أبواب تروك الاحرام ب 56 ح 1 .