المحقق النراقي
19
مستند الشيعة
وشكى إليه حر الشمس وهو محرم وهو يتأذى به وقال : ترى أن أستتر بطرف ثوبي ؟ قال : ( لا بأس بذلك ما لم يصبك رأسك ) ( 1 ) ، دلت بمفهوم الغاية على ثبوت البأس - الذي هو العذاب - مع إصابة الرأس . وصحيحة عبد الله بن ميمون : ( المحرمة لا تتنقب ، لأن إحرام المرأة في وجهها وإحرام الرجل في رأسه ) ( 2 ) . المعتضدتين بمستفيضة أخرى ، المانعة للرجل عن تغطية الرأس ، والآمرة بعدها بتجديد التلبية بالجملة الخبرية . . كصحيحة زرارة ، وفيها : ( ولا يخمر رأسه ، والمرأة المحرمة عند النوم لا بأس أن تغطي وجهها كله عند النوم ) ( 3 ) ، وقريبة منها صحيحة السراد ( 4 ) ، وصحيحة حريز ( 5 ) ، وصحيحة الحلبي ( 6 ) . وأما رواية زرارة في المحرم : ( له أن يغطي رأسه ووجهه إذا أراد أن ينام ) ( 7 ) . فشاذة مطروحة ، وبمخالفتها للعمل عن حيز الحجية خارجة ، أو على
--> ( 1 ) الفقيه 2 : 227 / 1068 ، الوسائل 12 : 525 أبواب تروك الاحرام ب 67 ح 4 . ( 2 ) الكافي 4 : 345 / 7 ، الفقيه 2 : 219 / 1009 ، المقنعة : 445 ، الوسائل 12 : 505 أبواب تروك الاحرام ب 55 ح 2 . ( 3 ) الكافي 4 : 349 / 1 ، الوسائل 12 : 510 أبواب تروك الاحرام ب 59 ح 1 . ( 4 ) التهذيب 5 : 307 / 1051 ، الإستبصار 2 : 184 / 614 ، الوسائل 12 : 506 أبواب تروك الاحرام ب 55 ح 5 . ( 5 ) الفقيه 2 : 227 / 1071 ، التهذيب 5 : 307 / 1050 ، الإستبصار 2 : 184 / 613 ، الوسائل 12 : 505 أبواب تروك الاحرام ب 55 ح 3 . ( 6 ) الفقيه 2 : 227 / 1070 ، الوسائل 12 : 506 أبواب تروك الاحرام ب 55 ح 6 . ( 7 ) التهذيب 5 : 308 / 1052 ، الإستبصار 2 : 184 / 615 ، الوسائل 12 : 507 أبواب تروك الاحرام ب 56 ح 2 .