المحقق النراقي

76

مستند الشيعة

في مسألة الاستنابة عن الحجتين في عام واحد . المسألة السابعة : من استقر الحج في ذمته - بأن اجتمعت له شرائط الوجوب ومضت مدة يمكنه فيها استيفاء جميع أفعال الحج كما عن الأكثر ( 1 ) ، أو الأركان منها خاصة كما احتمله جماعة ( 2 ) - فأهمل حتى مات ، يجب قضاؤه عنه ، بالاجماع المحقق ، والمحكي في الخلاف والمنتهى والتذكرة ( 3 ) وغيرها ( 4 ) . لصحيحة ضريس : في رجل خرج حاجا حجة الاسلام فمات في الطريق ، قال : ( إن مات في الحرم فقد أجزأت عنه حجة الاسلام ، وإن مات دون الحرم فليقض عنه وليه حجة الاسلام ) ( 5 ) . وموثقة سماعة : عن الرجل يموت ولم يحج حجة الاسلام ولم يوص بها وهو موسر ، فقال : ( يحج عنه من صلب ماله ، لا يجوز غير ذلك ) ( 6 ) . وصحيحة العجلي : عن رجل استودعني مالا فهلك وليس لولده شئ ولم يحج حجة الاسلام ، قال : ( حج عنه وما فضل فأعطهم ) ( 7 ) . وصحيحة ابن عمار : في رجل توفى فأوصى أن يحج عنه ، قال : ( إن

--> ( 1 ) انظر الذخيرة : 563 ، والحدائق 14 : 152 . ( 2 ) انظر المسالك 1 : 91 ، والذخيرة : 563 ، وكشف اللثام 1 : 293 . ( 3 ) الخلاف 2 : 253 ، المنتهى 2 : 871 ، التذكرة 1 : 307 . ( 4 ) كالرياض 1 : 341 . ( 5 ) الكافي 4 : 276 / 10 ، الفقيه 2 : 269 / 1313 ، الوسائل 11 : 68 أبواب وجوب الحج وشرائطه ب 26 ح 1 . ( 6 ) التهذيب 5 : 15 / 41 ، الوسائل 11 : 72 أبواب وجوب الحج وشرائطه ب 28 ح 4 . ( 7 ) الكافي 4 : 306 / 6 ، الفقيه 2 : 272 / 1328 ، التهذيب 5 : 416 / 1448 ، الوسائل 11 : 183 أبواب النيابة في الحج ب 13 ح 1 .