المحقق النراقي
52
مستند الشيعة
ه : لو بذل له تمام ما تتم به الاستطاعة مع وجود القدرة على باقيه ، يجب الحج . و : لا يجب على المبذول له إعادة الحج بعد اليسار ، وفاقا للمشهور على ما في المدارك والذخيرة والمفاتيح وشرحه ( 1 ) ، بل في الأخيرين : أن القول الآخر شاذ ، وعن بعض آخر : أن عليه فتوى علمائنا ، الظاهر في دعوى الاجماع ( 2 ) . لنا : الأصل ، وصدق الامتثال ، ودلالة الأمر على الاجزاء . واستدلوا أيضا بصحيحة ابن عمار : رجل لم يكن له مال فحج به رجل من إخوانه ، هل يجزئ ذلك عنه عن حجة الاسلام ، أو هي ناقصة ؟ قال : ( بل هي حجة تامة ) ( 3 ) . وفيه : أن الاجزاء عن حجة الاسلام لا يدل على عدم وجوب الإعادة إلا بضميمة عدم وجوبها إلا مرة واحدة ، وهو إما بالاجماع القابل للمنع في محل النزاع ، أو العمومات اللازم تخصيصها بما يأتي من المخصصات ، ولذا أمر بالإعادة في الروايات الآتية مع التصريح بقضاء حجة الاسلام ، مع أن حجة الاسلام قد يعبر بها عن أول حجة . وأما تمامية الحج فهي تجري في المندوب والحج عن الغير أيضا ، لأن معناها كماله . خلافا للاستبصار ، فيعيد مع اليسار ( 4 ) ، لموثقة البقباق : عن رجل
--> ( 1 ) المدارك 7 : 47 وفيه : وهو قول الأكثر ، الذخيرة : 561 ، المفاتيح 1 : 300 . ( 2 ) كما في الرياض 1 : 339 ( 3 ) التهذيب 5 : 7 / 17 ، الإستبصار 2 : 143 / 468 ، الوسائل 11 : 40 أبواب وجوب الحج وشرائطه ب 10 ح 2 . ( 4 ) الإستبصار 2 : 143 .