المحقق النراقي

14

مستند الشيعة

نعم ، يتم الأول بالنسبة إلى ثبوت الاستقرار الموجب للقضاء ، لعموم ما دل على وجوبه ( 1 ) السليم عن المعارض ، وأما بالنسبة إلى الإثم والعصيان فلا .

--> ( 1 ) كما في الوسائل 11 : 29 أبواب وجوب الحج وشرائطه ب 7 .