المحقق النراقي

92

مستند الشيعة

لك ، لا للاختصاص والتمليك . ومما ذكر يظهر ما يرد على الثالث أيضا ، مع أن رواية ابن سنان ( 1 ) لاشتمالها على قوله : ( غنم ) تخالف الآية الكريمة وسائر ما دل على التشريك في الغنيمة - سواء حملت الغنيمة على المعنى الخاص أو العام - فلا تكون حجة ، مع أنه على الحمل على المعنى الخاص يكون مخالفا لمختارهم أيضا . وأما حمل الغنيمة في الرواية على المعنى العام دون الآية فلا وجه له . مضافا إلى عدم إمكان إبقائها على ظاهرها لدلالتها على الاختصاص بسيدة النساء والحجة من ذريتها ، وهو مما لا يقول به أحد ، لاشتراك الرسول والأمير إجماعا ، مع أن مفادها ليس الاختصاص بالحجة ، بل بفاطمة ومن يلي أمرها من ذريتها ، فلا يثبت منها حكم بعد وفاة فاطمة ومن يلي أمرها ، فتأمل . . وأيضا لا بد إما من التخصيص ، أو التجوز في لفظة : ( غنم ) ، أو التجوز في لفظة اللام ، أو تجوز آخر ، ولا ترجيح . المسألة الرابعة : يعتبر في الطوائف الثلاث الأخر أن يكونوا من السادات على الحق المشهور ، بل عن الانتصار الاجماع عليه ( 2 ) ، للروايات الأربع ( 3 ) ، ورواية ابن سنان المتقدمة في الأرباح ( 4 ) ، ورايتي الجعفي ( 5 )

--> ( 1 ) التهذيب 4 : 122 / 348 ، الإستبصار 2 : 55 / 180 ، الوسائل 9 : 501 أبواب ما يجب فيه الخمس ب 8 ح 8 . ( 2 ) الإنتصار : 87 . ( 3 ) المتقدمة في ص : 76 و 77 . ( 4 ) التهذيب 4 : 122 / 348 ، الإستبصار 2 : 55 / 180 ، الوسائل 9 : 503 أبواب ما يجب فيه الخمس ب 8 ح 8 ، وقد تقدمت في ص 9 . ( ) 27 المتقدمة في ص : 79 .