المحقق النراقي
9
مستند الشيعة
المسألة الأولى : اعلم أن الأصل وجوب الخمس في جميع ما يستفيده الانسان ويكتسبه ويغنمه ، للآية الشريفة ، والأخبار . أما الآية فقوله سبحانه : ( واعلموا أنما غنمتم ) الآية ( 1 ) . فإن الغنيمة في أصل اللغة : الفائدة المكتسبة ، صرح به في مجمع البحرين ( 2 ) وغيره ( 3 ) من أهل اللغة ، وليس هناك ما يخالفه ويوجب العدول عنه ، بل المتحقق ما يثبته ويوافقه من العرف وكلام الفقهاء والأخبار . فنص في البيان على شمول الغنيمة للأقسام السبعة المشهورة ( 4 ) ، بل في الخلاف دعوى إجماعنا على أن ما يستفيده الانسان من أرباح التجارات والمكاسب والصنائع يدخل في الغنيمة ( 5 ) . وفي رواية حكيم : عن قول الله تعالى : ( واعلموا أنما غنمتم من شئ ) إلى أن قال : ( هي والله الإفادة يوما بيوم ، إلا أن أبي جعل شيعته في حل لتزكيهم ) ( 6 ) .
--> ( 1 ) الأنفال : 41 . ( 2 ) مجمع البحرين 6 : 129 . ( 3 ) كما في معجم مقاييس اللغة 4 : 397 . ( 4 ) البيان : 341 . ( 5 ) الخلاف 2 : 118 . ( 6 ) الكافي 1 : 544 / 10 ، التهذيب 4 : 121 / 344 ، الإستبصار 2 : 54 / 179 الوسائل 9 : 546 أبواب الأنفال وما يختص بالإمام ب 4 ح 8 ، إلا ، أن فيها : ليزكوا ، بدل : لتزكيهم .