المحقق النراقي

84

مستند الشيعة

وسهم لأبناء السبيل ، فسهم الله وسهم رسول الله لأولي الأمر من بعد رسول الله وراثة ، فله ثلاثة أسهم : سهمان وراثة ، وسهم مقسوم له من الله ، فله نصف الخمس كملا ، ونصف الخمس الباقي بين أهل بيته ، فسهم ليتاماهم ، وسهم لمساكينهم ، وسهم لأبناء سبيلهم ) إلى أن قال : ( وإنما جعل الله هذا الخمس خاصة لهم دون مساكين الناس وأبناء سبيلهم عوضا لهم من صدقات الناس ، تنزيها من الله لهم لقرابتهم من رسول الله صلى الله عليه وآله ) الحديث ( 1 ) . ومرسلة ابن بكير في قوله تعالى : ( واعلموا ) إلى آخره ، قال : ( خمس الله للإمام ، وخمس الرسول للإمام ، وخمس ذوي القربى لقرابة الرسول الإمام ، واليتامى يتامى آل الرسول ، والمساكين منهم ، وأبناء السبيل منهم ، فلا يخرج منهم إلى غيرهم ) ( 2 ) . والمروي في رسالة المحكم والمتشابه للسيد عن تفسير النعماني : ( ويجزأ هذا الخمس على ستة أجزاء ، فيأخذ الإمام منها سهم الله وسهم الرسول وسهم ذوي القربى ، ثم يقسم الثلاثة الباقية بين يتامى آل محمد ومساكينهم وأبناء سبيلهم ) ( 3 ) ، وغير ذلك . خلافا للمحكي في المعتبر والشرائع والتذكرة والمنتهى والجامع عن بعض أصحابنا ( 4 ) ، فيقسم خمسة أقسام بإسقاط سهم الله ، فواحد للرسول

--> ( 1 ) الكافي 1 : 539 / 4 ، التهذيب 4 : 128 / 366 ، الوسائل 9 : 513 أبواب قسمة الخمس ب 1 ح 8 . ( 2 ) التهذيب 4 : 125 / 361 ، الوسائل 9 : 510 أبواب قسمة الخمس ب 1 ح 2 . ( 3 ) رسالة المحكم والمتشابه : 46 . ( 4 ) المعتبر 2 : 628 ، الشرائع 1 : 184 ، التذكرة 1 : 253 ، المنتهى 1 : 550 ، الجامع للشرائع : 150 .