المحقق النراقي

57

مستند الشيعة

المسألة الأولى : لا يشترط بلوغ نصاب في وجوبه في غير الغنائم والكنز والغوص والمعادن إجماعا ، للأصل السالم عن المعارض بالمرة ، والعمومات ( 1 ) ، والاطلاقات . وكذا في غنائم دار الحرب ، فلا فرق في وجوب الخمس فيها بين قليلها وكثيرها على الحق المشهور ، لما مر . وعن المفيد : اعتبار بلوغ قيمتها عشرين دينارا ( 2 ) . والعمومات تدفعه . ويشترط في الكنز والغوص بلا خلاف فيهما يعرف ، بل في الأول عند علمائنا ، كما عن التذكرة والمنتهى ( 3 ) ، وبالاجماع ، كما عن الخلاف والغنية ( 4 ) ، وفي الثاني بالاجماع المحقق ، والمحكي مستفيضا ( 5 ) . وفي المعادن على الأقوى ، وفاقا للمبسوط والنهاية والوسيلة والمعتبر والمختلف والتحرير والقواعد والارشاد والتبصرة والبيان والروضة ( 6 ) ، ومال

--> ( 1 ) الوسائل 9 : 495 أبواب ما يجب فيه الخمس ب 5 . ( 2 ) نقله عنه في المختلف : 203 . ( 3 ) التذكرة 1 : 253 ، المنتهى 1 : 549 . ( 4 ) الخلاف 2 : 121 ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 569 . ( 5 ) كما في المدارك 5 : 375 ، والذخيرة : 479 ، وغنائم الأيام : 366 . ( 6 ) المبسوط 1 : 237 ، النهاية : 197 ، الوسيلة : 138 ، المعتبر 2 : 293 ، المختلف : 203 ، التحرير 1 : 73 ، القواعد 1 : 62 ، الإرشاد 1 : 292 ، التبصرة : 50 ، البيان : 342 ، الروضة 2 : 70 .