المحقق النراقي

563

مستند الشيعة

ثلاثة أيام ) ( 1 ) . أقول : دليل الأول مردود بوجوب الخروج عن الأصل مع المخرج ، كما في المقام ، فإن الصحيحة مخرجة عنه ، وضعف سندها على بعض الطرق لا يضر مع الصحة على بعض آخر ، مع أنه على الآخر أيضا موثقة ، ومع قطع النظر عنه أيضا بالشهرة المحكية منجبرة . وتضعيف دلالتها - لعدم ظهور : ( ليس له ) في الحرمة ، كما في الذخيرة ( 2 ) - مردود بظهورها في نفي الحلية ، سيما في مقابلة قوله : ( فله أن يخرج ) المثبت لمجرد الحلية بملاحظة التفصيل القاطع للشركة . ودليل الثاني مدفوع بمنع حرمة إبطال العمل ، كما بينا في موضعه . ومنع دلالة لزوم الكفارة بالجماع في الاعتكاف على وجوب الاتمام ، إذ لا امتناع في وجوب الكفارة بذلك في الاعتكاف المستحب . واستبعاد ذلك وتخصيصه بترك الواجب - كما في الحدائق - لا وجه له . ومنع دلالة أخبار القضاء على الوجوب ، وإنما ورد فيها بالجملة الخبرية ، مع أنه على فرض تسليم دلالة الجميع تكون غايته الاطلاق اللازم تقييده بالصحيحة المقيدة . ومنه تظهر قوة القول الثالث ، فهو الأقرب . ثم إن هذا الحكم هل يتعدى إلى كل ثالث - فله الفسخ في اليوم الرابع دون ما إذا تم الخامس - أو يختص بالثلاثة الأولى ؟

--> ( 1 ) الكافي 4 : 177 / 3 ، الفقيه 2 : 121 / 526 ، التهذيب 4 : 289 / 879 ، الإستبصار 2 : 129 / 421 ، الوسائل 10 : 543 كتاب الاعتكاف ب 4 ح 1 . ( 2 ) الذخيرة : 539 .