المحقق النراقي

557

مستند الشيعة

الأول ، لعدم معلومية صدق المسجد عليه . ويمكن القول بالجواز ، لعدم صدق الخروج عن المسجد . ج : هل يبطل بالخروج مكرها ، أم لا ؟ ظاهر الشرائع والقواعد والارشاد : نعم مطلقا ( 1 ) . وظاهر المبسوط والمعتبر : لا ، كذلك ( 2 ) . وعن المختلف والتحرير والتذكرة والشهيد الثاني : التفصيل بطول الزمان وعدمه ( 3 ) ، لعدم صدق الخروج المنهي عنه ، وعدم الاجماع ، وعدم منافاة الكون في الخارج يسيرا لماهية الاعتكاف . والأخير محل نظر ، لجواز صحة السلب مع مطلق الكون في الخارج . إلا أنه يمكن أن يقال : إن ذلك وإن كان منافيا لغة ، إلا أنه لا ينافيها شرعا ، لتصريح الأخبار بعدم المنافاة لحاجة لا بد منها ( 4 ) ، وأي حاجة أشد من دفع ضرر المكره ؟ ! وهو وإن اختص بما إذا كان الاكراه بالتخويف ونحوه ، إلا أنه يتعدى إلى المكره بالاضطرار ورفع الاختيار بالأولوية أو الاجماع المركب . د : هل الخروج سهوا ونسيانا مبطل ، أم لا ؟ أطلق ( 5 ) الشيخ والفاضلان والشهيد الأول ( 6 ) .

--> ( 1 ) الشرائع 1 : 217 ، القواعد 1 : 70 ، الإرشاد 1 : 306 . ( 2 ) المبسوط 1 : 294 ، المعتبر 2 : 736 . ( 3 ) المختلف : 254 ، التحرير 1 : 87 ، التذكرة 1 : 290 ، والشهيد الثاني في المسالك 1 : 84 . ( 4 ) الوسائل 10 : 549 كتاب الاعتكاف ب 7 . ( 5 ) يعني : جوزوا . ( 6 ) الشيخ في المبسوط 1 : 294 ، والمحقق في المعتبر 2 : 736 ، والعلامة في التذكرة 1 : 292 ، والشهيد في اللمعة ( الروضة 2 ) : 151 .