المحقق النراقي

532

مستند الشيعة

الأظهر : الثاني في الجميع ، اقتصارا فيما يخالف الأصل على موضع النص . ودعوى عموم الامرأة للأوليين إنما تفيد لو كانت خالية عن الضمير ، كما نقله فخر المحققين ( 1 ) وعميد الدين ، وأما مع الضمير - كما في الكتب الحديث - فلا . وصدق امرأته على الأولى ممنوع ، حتى في اللغة ، وإن صدق عليها الامرأة ، فإن صدق معنى التركيب لغة عليها غير ثابت . وأولوية ثبوت الكفارة في الثانية - لعظم الذنب - ممنوعة ، لعدم ثبوت العلة في ثبوتها ، بل قد يناسب شدة الذنب عدم التكفير الموجب للتخفيف ، كما في قتل الخطأ والعمد . المسألة الثامنة : يشترط كون الرقبة المعتقة في كفارة الصوم مؤمنة ، على الحق المشهور بين الأصحاب . لعموم رواية سيف بن عميرة : أيجوز للمسلم أن يعتق مملوكا مشركا ؟ قال : ( لا ) ( 2 ) . وخصوص رواية المشرقي الصحيح عن البزنطي - الذي هو ممن اجتمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنه - : ( من أفطر يوما من شهر رمضان فعليه عتق رقبة مؤمنة ) ( 3 ) . المسألة التاسعة : يجب إكمال العدد في الاطعام ، ليتحقق ما نص عليه الإمام من عدد الستين ، فلا يكفي إطعام ما يكفي الستين لأقل منهم .

--> ( 1 ) الإيضاح 1 : 229 . ( 2 ) الفقيه 3 : 85 / 310 ، التهذيب 8 : 218 / 872 ، الإستبصار 4 : 2 / 1 ، الوسائل 23 : 35 أبواب العتق ب 17 ح 5 . ( 3 ) المتقدمة في ص : 519 .