المحقق النراقي

53

مستند الشيعة

والشذوذ . خلافا للمحكي عن الحلبي ( 1 ) ، واستحسنه في اللمعة ( 2 ) ، ويميل إليه كلام بعض متأخري المتأخرين ( 3 ) ، لعموم الفوائد . وجوابه قد ظهر . وكذا لا يجب في الهبة الغير المعوضة ، أو المعوضة بشئ يسير بالنسبة إلى الموهوب ، أو بالمصالحة كذلك ، لعدم صدق الاكتساب عرفا وإن عده الفقهاء من المكاسب . بخلاف ما لو طلب الهبة أو المصالحة ، وكان العوض أو مال المصالحة ما يعتنى بشأنه .

--> ( 1 ) الكافي في الفقه : 170 . ( 2 ) اللمعة ( الروضة 2 ) : 74 . ( 3 ) كصاحب الحدائق 12 : 352 .