المحقق النراقي
504
مستند الشيعة
والأصل بما مر مدفوع . والضعف - بعد وجود الخبر في الكتاب المعتبر - ممنوع . وترتب العقوق على أصل الصوم - بعد قول الإمام - لا مانع منه . المسألة السادسة : الحق عدم انعقاد صوم المرأة ندبا بدون إذن زوجها وحرمته ، وعن المعتبر : الاتفاق عليه ( 1 ) . لمرسلة القاسم بن عروة : ( لا يصلح للمرأة أن تصوم تطوعا إلا بإذن زوجها ) ( 2 ) . وصحيحة محمد : ( ليس للمرأة أن تصوم تطوعا إلا بإذن زوجها ) ( 3 ) ، وقريبة منها رواية العرزمي ( 4 ) . ورواية هشام ، وفيها : ( ومن طاعة المرأة لزوجها أن لا تصوم تطوعا إلا بإذن زوجها ) إلى أن قال : ( وإلا كانت المرأة عاصية ) ( 5 ) ، وغير ذلك . والثانية والثالثة من الروايات وإن لم تكن صريحة في الحرمة وعدم الانعقاد ، إلا أن الأولى والرابعة تثبتانهما ، لأن نفي الصلاح إثبات الفساد ودال على التحريم ، كما ذكرنا في موضعه ، وإطاعة الزوجة لزوجها واجبة ، فتأمل . ولا يعارضها المروي في كتاب علي : عن المرأة ، ألها أن تصوم بغير إذن زوجها ؟ قال : ( لا بأس ) ( 6 ) ، لعدم ثبوت الرواية أولا ، وعمومها المطلق
--> ( 1 ) المعتبر 2 : 712 . ( 2 ) الكافي 4 : 151 / 1 ، الوسائل 10 : 527 أبواب الصوم المحرم والمكروه ب 8 ح 2 . ( 3 ) الكافي 4 : 152 / 4 ، الوسائل 10 : 527 أبواب الصوم المحرم والمكروه ب 8 ح 1 . ( 4 ) الكافي 4 : 152 / 5 ، الوسائل 10 : 527 أبواب الصوم المحرم والمكروه ب 8 ح 4 . ( 6 ) المتقدمة في ص : 482 الهامش 6 . ( ) 84 مسائل علي بن جعفر : 179 / 334 ، الوسائل 10 : 528 أبواب الصوم المحرم والمكروه ب 8 ح 5 .