المحقق النراقي
502
مستند الشيعة
وأما الكراهة فلرواية الزهري ، وفيها : ( والضيف لا يصوم تطوعا إلا بإذن صاحب البيت ) ( 1 ) ، ونحوها الرضوي ( 2 ) ، والمروي في الفقيه في وصية النبي للولي عليهما السلام ( 3 ) . ورواية هشام : ( من فقه الضيف أن لا يصوم تطوعا إلا بإذن صاحبه ) ( 4 ) . ورواية الفضيل : ( لا ينبغي للضيف أن يصوم إلا بإذنهم ، لئلا يعملوا له الشئ فيفسد عليهم ، ولا ينبغي لهم أن يصوموا إلا بإذن الضيف ، لئلا يحتشمهم ) ( 5 ) . خلافا للمحكي عن الشيخين والحلي والمعتبر والنافع والارشاد والتلخيص والتبصرة ( 6 ) ، بل في المعتبر الاجماع عليه ( 7 ) ، فحرموه ، للروايات المذكورة . وتضعف بعدم دلالة شئ منها على الحرمة ، بل ظهور بعضها في الكراهة ، حتى رواية الزهري والرضوي ، لجعل صوم الضيف فيهما في أقسام صوم الإذن في مقابل الصيام المحرم .
--> ( 1 ) الكافي 4 : 83 / 1 ، الفقيه 2 : 46 / 208 ، التهذيب 4 : 294 / 895 ، الخصال : 534 / 2 ، الوسائل 10 : 529 أبواب الصوم المحرم والمكروه ب 10 ح 1 . ( 2 ) فقه الرضا عليه السلام : 202 ، مستدرك الوسائل 7 : 555 أبواب الصوم المحرم والمكروه ب 8 ح 1 . ( 3 ) الفقيه 4 : 258 / 824 ، الوسائل 10 : 530 أبواب الصوم المحرم والمكروه ب 10 ح 4 . ( 4 ) الكافي 4 : 151 / 2 ، الفقيه 2 : 99 / 445 ، علل الشرائع : 385 / 4 ، الوسائل 10 : 530 أبواب الصوم المحرم والمكروه ب 10 ح 2 . ( 5 ) الفقيه 2 : 99 / 444 ، العلل : 384 / 2 ، الوسائل 10 : 528 أبواب الصوم المحرم والمكروه ب 9 ح 1 . ( 6 ) المفيد في المقنعة : 367 ، الطوسي في المبسوط 1 : 283 ، الحلي في السرائر 1 : 420 ، المعتبر 2 : 712 ، النافع : 71 ، الإرشاد 1 : 301 ، التبصرة : 56 . ( 7 ) المعتبر 2 : 712 .