المحقق النراقي

497

مستند الشيعة

فيه إلى الغروب ، بلا خلاف يوجد - إلا في صوم الاعتكاف على قول كما سيأتي - بل بالاجماع كما في كلام جماعة ، منهم المدارك ( 1 ) ، للأصل ، والأخبار : كصحيحة جميل ، وفيها : ( وإن كان تطوعا فإنه إلى الليل بالخيار ) ( 2 ) . ورواية إسحاق بن عمار : ( الذي يقضي شهر رمضان هو بالخيار في الافطار ما بينه وبين أن تزول الشمس ، وفي التطوع ما بينه وبين أن تغيب الشمس ) ( 3 ) . ورواية سماعة : ( فأما النافلة ، فله أن يفطر أي ساعة شاء إلى غروب الشمس ) ( 4 ) . ورواية ابن سنان : ( صوم النافلة لك أن تفطر ما بينك وبين الليل متى شئت ) ( 5 ) . نعم ، يكره نقضه بعد الزوال عندنا ، كما عن الخلاف ( 6 ) ، لرواية مسعدة : ( الصائم تطوعا بالخيار ما بينه وبين نصف النهار ، فإذا انتصف النهار فقد وجب الصوم ) ( 7 ) .

--> ( 1 ) المدارك 6 : 274 . ( 2 ) التهذيب 4 : 280 / 849 ، الإستبصار 2 : 122 / 396 ، الوسائل 10 : 16 أبواب وجوب الصوم ونيته ب 4 ح 4 . ( 3 ) التهذيب 4 : 280 / 848 ، الإستبصار 2 : 122 / 395 ، الوسائل 10 : 18 أبواب وجوب الصوم ونيته ب 4 ح 10 . ( 4 ) الكافي 4 : 122 / 3 ، الفقيه 2 : 96 / 433 ، التهذيب 4 : 187 / 527 ، الوسائل 10 : 17 أبواب وجوب الصوم ونيته ب 4 ح 8 . ( 5 ) التهذيب 4 : 278 / 841 ، الإستبصار 2 : 120 / 389 ، الوسائل 10 : 18 أبواب وجوب الصوم ونيته ب 4 ح 9 . ( 6 ) الخلاف 2 : 220 . ( 7 ) التهذيب 4 : 281 / 850 ، الإستبصار 2 : 122 / 397 ، الوسائل 10 : 19 أبواب وجوب الصوم ونيته ب 4 ح 11 .