المحقق النراقي
478
مستند الشيعة
واختلاف النسخ فيها ، فإن في بعضها : ( ستة أيام ) بدل : ( ثمانية ) . المسألة الثامنة : المعروف من مذهب الأصحاب : عدم فورية قضاء رمضان ، وتدل عليه جميع الأخبار المتقدمة ، وصحيحة البختري : ( كن نساء النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا كان عليهن صيام أخرن ذلك إلى شعبان ، كراهة أن يمنع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ، فإذا كان شعبان صمن وصام ) ( 1 ) إلى غير ذلك . المسألة التاسعة : صرح جملة من الأصحاب : بأنه لا يجب الترتيب في قضاء الصوم ، بأن ينوي الأول فالأول ( 2 ) ، وهو كذلك ، للأصل . قيل : نعم ، يستحب ذلك ( 3 ) . ولا أرى له وجها ، إلا أن يثبت بفتوى الفقيه . المسألة العاشرة : لو نذر صوما يوما معينا ، فاتفق ذلك اليوم في رمضان ، صام عن رمضان ، ولم يجب عليه قضاء إجماعا . ولو اتفق أحد العيدين أو أيام التشريق بمنى لم يصح صومه إجماعا نصا وفتوى . وهل يجب عليه القضاء ، أم لا ؟ الحق : الثاني مع استحبابه ، وفاقا لموضع من المبسوط والقاضي والحلبي والشرائع والمختلف وفخر المحققين والكفاية ( 4 ) ، بل هو المشهور كما في الكفاية . أما عدم الوجوب : فللأصل السالم عن المعارض ، المؤيد بعدم انعقاد
--> ( 1 ) الكافي 4 : 90 / 4 ، الوسائل 10 : 345 أبواب أحكام شهر رمضان ب 27 ح 4 . ( 2 ) كما في الذخيرة : 530 ، ومشارق الشموس : 428 . ( 3 ) كما في المسالك 1 : 77 ، والحدائق 13 : 318 . ( 4 ) 175 المبسوط 1 : 282 ، القاضي في جواهر الفقه : 35 ، الحلبي في الكافي : 185 ، الشرائع 1 : 196 ، المختلف : 658 ، فخر المحققين في الإيضاح 1 : 242 ، كفاية الأحكام : 229 .