المحقق النراقي
468
مستند الشيعة
بل عن الفاضل في المدنيات الأولى : الاجماع عليه . وتدل عليه - بعد الأصل - المستفيضة من الأخبار ، كرواية العجلي : في رجل أتى أهله في يوم يقضيه من شهر رمضان ، قال : ( إن كان أتى أهله قبل الزوال فلا شئ عليه إلا يوما مكان يوم ، وإن كان أتى أهله بعد زوال الشمس فإن عليه أن يتصدق على عشرة مساكين ، لكل مسكين مد ، فإن لم يقدر صام يوما مكان يوم ، وصام ثلاثة أيام كفارة لما صنع ) ( 1 ) . ومرسلة الفقيه : ( إن أفطر قبل الزوال فلا شئ عليه ، وإن أفطر بعد الزوال فعليه الكفارة مثل ما على من أفطر يوما من شهر رمضان ) ( 2 ) . وصحيحة جميل : في الذي يقضي في شهر رمضان : ( أنه بالخيار إلى زوال الشمس ، وإن كان تطوعا فإنه إلى الليل بالخيار ) ( 3 ) . وموثقة أبي بصير : المرأة تقضي شهر رمضان فيكرهها زوجها على الافطار ، فقال : ( لا ينبغي أن يكرهها بعد الزوال ) ( 4 ) . ورواية سماعة : في قوله عليه السلام : ( الصائم بالخيار إلى زوال الشمس ) ، قال : ( إن ذلك الفريضة ، وأما النافلة فله أن يفطر أي ساعة شاء إلى غروب الشمس ) ( 5 ) .
--> ( 1 ) الكافي 4 : 122 / 5 ، الفقيه 2 : 96 / 430 ، المقنع : 63 ، الوسائل 10 : 15 أبواب وجوب الصوم ونيته ب 4 ح 1 . ( 2 ) الفقيه 2 : 96 / 431 ، الوسائل 10 : 349 أبواب أحكام شهر رمضان ب 29 ح 5 . ( 3 ) التهذيب 4 : 280 / 849 ، الإستبصار 2 : 122 / 396 ، الوسائل 10 : 16 أبواب وجوب الصوم ونيته ب 4 ح 4 . ( 4 ) الكافي 4 : 122 / 6 ، الفقيه 2 : 96 / 432 ، التهذيب 4 : 278 / 842 ، الإستبصار 2 : 120 / 390 ، الوسائل 10 : 16 أبواب وجوب الصوم ب 4 ح 2 . ( 5 ) الكافي 4 : 122 / 3 ، الفقيه 2 : 96 / 433 ، التهذيب 4 : 187 / 527 ، الوسائل 10 : 17 أبواب وجوب الصوم ونيته ب 4 ح 8 .