المحقق النراقي
466
مستند الشيعة
أحد بشئ ويجوز لمائة أداؤه عنه ولو بالتعاقب ، فإن أمثال هذه الأمور ليست مما يقاس على المحسوسات ، وقد مر بيان ذلك مستوفى في كتاب الصلاة . ح : الواجب قضاؤه على الولي ما تمكن الميت في حياته عن القضاء ، وإلا فلا قضاء على الولي ، وبيان ذلك قد مر ( 1 ) . ط : لا خلاف - على ما قيل ( 2 ) - في جواز القضاء عن المرأة ومشروعيته ، وإطلاق كثير من الأخبار وخصوص بعضه يدل عليه . وهل هو واجب على وليها كالرجل أيضا ، أم لا ؟ فيه قولان ، ذهب إلى كل جماعة ( 3 ) ، والحق هو : الثاني ، لأن ما يشمل المرأة من أخبار القضاء ( 4 ) خصوصا أو عموما لا ذكر فيه للولي ، ولا دلالة فيه على الوجوب ، وما يشتمل عليهما مخصوص بالرجل ، فيبقى الأصل - الذي هو المعول - بلا معارض . استدل الأولون باشتراكها مع الرجل في الأحكام غالبا ، ودلالة الأخبار على القضاء عنها . وضعف الأول ظاهر ، والثاني ممنوع إن أريد الوجوب ، وغير مفيد إن أريد غيره . ي : يقضي عن العبد أولى الناس به وجوبا ، وهو مولاه ، لصدق الولي ، وأولى الناس به بل بميراثه لو كان له ميراث . يا : حكم جماعة بأنه مع فقدان الولي أو وجوده وعدم وجوب
--> ( 1 ) راجع ص : 423 . ( 2 ) في الرياض 1 : 324 . ( 3 ) فإلى الأول : الشيخ في النهاية : 158 ، والشهيد في الدروس 1 : 289 ، وإلى الثاني : الحلي في السرائر 1 : 399 ، والشهيد الثاني في المسالك 1 : 78 . ( 4 ) الوسائل 10 : 329 أبواب أحكام شهر رمضان ب 23 .