المحقق النراقي

443

مستند الشيعة

آخر صامهما جميعا وتصدق عن الأول ) ( 1 ) ، دلت بالتفصيلين النافيين للاشتراك على نفي الصوم للأول . والثانية : عن رجل مرض فلم يصم حتى أدركه رمضان آخر ، فقال : ( إن كان قد برئ ثم توانى قبل أن يدركه الرمضان الآخر صام الذي أدركه ، وتصدق عن كل يوم بمد من طعام على مسكين ، وعليه قضاؤه ، وإن كان لم يزل مريضا حتى أدركه رمضان آخر صام الذي أدركه ، وتصدق عن الأول عن كل يوم مدا على مسكين ، وليس عليه قضاء ) ( 2 ) . والثالثة : ( من أفطر شيئا من شهر رمضان في عذر ثم أدرك رمضان آخر وهو مريض فليتصدق بمد لكل يوم ، فأما أنا فإني صمت وتصدقت ) ( 3 ) . ورواية أبي بصير : ( إذا مرض الرجل في رمضان إلى رمضان ، ثم صح ، فإنما عليه لكل يوم أفطر فيه طعام ، وهو مد لكل مسكين ) إلى أن قال : ( وإن صح فيما بين الرمضانين فإنما عليه أن يقضي الصيام ، فإن تهاون به وقد صح فعليه الصدقة والصيام جميعا ، لكل يوم مد إذا فرغ من ذلك الرمضان ) ( 4 ) . والمرويين في قرب الإسناد ، أحدهما : عن رجل مرض في شهر

--> ( 1 ) الكافي 4 : 119 / 2 ، الفقيه 2 : 95 / 429 ، التهذيب 4 : 250 / 744 ، الإستبصار 2 : 111 / 362 ، الوسائل 10 : 335 أبواب أحكام شهر رمضان ب 25 ح 2 . ( 2 ) الكافي 4 : 119 / 1 ، التهذيب 4 : 250 / 743 ، الإستبصار 2 : 110 / 361 ، الوسائل 10 : 335 أبواب أحكام شهر رمضان ب 25 ح 1 . ( 3 ) التهذيب 4 : 252 / 848 ، الإستبصار 2 : 112 / 367 ، الوسائل 10 : 336 أبواب أحكام شهر رمضان ب 25 ح 4 . ( 4 ) التهذيب 4 : 251 / 746 ، الإستبصار 2 : 111 / 364 ، الوسائل 10 : 337 أبواب أحكام شهر رمضان ب 25 ح 6 .