المحقق النراقي
435
مستند الشيعة
حج ؟ أوليس عليه إعادة شئ من ذلك ؟ قال : ( ليس عليه إعادة شئ من ذلك غير الزكاة ) الحديث ( 1 ) . وأما الثالث - وأفراده : الحائض ، والنفساء ، والمريض ، والمسافر - فوجوب القضاء على الجميع إجماعي ، بل ضروري ، مدلول عليه - بل منصوص به - في الأخبار الغير العديدة الواردة في جزئيات موارد أحكام كل منها بحيث لا يحتاج إلى الذكر ، وسيأتي بعضها إن شاء الله سبحانه . المسألة الأولى : من نسي غسل الجنابة في شهر رمضان حتى مر عليه الشهر كله أو أيام منه ، ففي قضاء صوم أيام أصبح فيها جنبا أقوال : الأول : وجوبه مطلقا ، إليه ذهب الإسكافي والشيخ في النهاية والمبسوط والصدوق على الظاهر والجامع والمعتبر ( 2 ) ، وأكثر المتأخرين ( 3 ) ، بل - كما قيل - عامتهم ( 4 ) ، ونسبه الشهيد وغيره إلى الأكثر ( 5 ) . للمعتبرة من النصوص ، كصحيحة الحلبي : عن رجل أجنب في شهر رمضان فنسي أن يغتسل حتى خرج رمضان ، قال : ( عليه أن يقضي الصلاة والصيام ) ( 6 ) .
--> ( 1 ) الكافي 3 : 545 / 1 ، التهذيب 4 : 54 / 143 ، العلل : 373 / 1 ، الوسائل 9 : 216 أبواب المستحقين للزكاة ب 3 ح 2 . ( 2 ) حكاه عن الإسكافي في المختلف : 233 ، النهاية : 165 ، المبسوط 1 : 288 ، الصدوق في الفقيه 2 : 75 ، الجامع للشرائع : 156 ، المعتبر 2 : 705 . ( 3 ) كما في المنتهى 2 : 606 ، والمختلف : 233 ، واللمعة ( الروضة 2 ) : 116 ، ومجمع الفائدة 5 : 127 . ( 4 ) كما في الرياض 1 : 325 . ( 5 ) الشهيد في غاية المراد 1 : 312 - 313 ، وصاحب المدارك 6 : 235 ، والخوانساري في مشارق الشموس : 388 . ( 6 ) التهذيب 4 : 311 / 938 ، الوسائل 2 : 257 أبواب الجنابة ب 39 ح 1 .