المحقق النراقي

42

مستند الشيعة

ولا المعروف صاحبه حلالا ، كما نقل المحقق الأردبيلي في كتاب الصيد والذباحة من شرحه قولا به . وتدل عليه المستفيضة من الروايات ، كموثقة سماعة : ( إن كان خلط الحلال بالحرام فاختلطا جميعا فلا يعرف الحلال من الحرام فلا بأس ) ( 1 ) . وصحيحة ابن سنان : ( كل شئ فيه حلال وحرام فهو لك حلال أبدا حتى تعرف الحرام منه بعينه فتدعه ) ( 2 ) . وفي صحيحة الحذاء : ( لا بأس به حتى تعرف الحرام بعينه ) ( 3 ) . وصحيحة أبي بصير : عن شراء السرقة والخيانة ، فقال : ( لا ، إلا أن يكون قد اختلط معه غيره ، فأما السرقة بعينها فلا ) ( 4 ) . ورواية جراح : ( لا يصلح شراء السرقة والخيانة إذا عرفت ) ( 5 ) . وفي صحيحة الحلبي : ( لو أن رجلا ورث من أبيه مالا وقد عرف أن في ذلك المال ربا ولكن اختلط في التجارة بغيره حلالا كان حلالا طيبا فليأكله ، وإن عرف منه شيئا معزولا أنه ربا فليأخذ رأس ماله وليرد الربا ) ( 6 ) . وفي صحيحة أخرى له : إني ورثت مالا ، وقد علمت أن صاحبه الذي

--> ( 1 ) الكافي 5 : 126 / 9 ، الوسائل 17 : 88 أبواب ما يكتسب به ب 4 ح 2 . ( 2 ) الكافي 5 : 313 / 39 ، الفقيه 3 : 216 / 1002 ، التهذيب 9 : 79 / 337 ، مستطرفات السرائر : 84 / 27 ، الوسائل 17 : 87 أبواب ما يكتسب به ب 4 ح 1 . ( 3 ) الكافي 5 : 228 / 2 ، التهذيب 6 : 375 / 1094 ، الوسائل 17 : 219 أبواب ما يكتسب به ب 52 ح 5 . ( 4 ) الكافي 5 : 228 / 1 ، التهذيب 6 : 374 / 1088 ، الوسائل 17 : 335 أبواب ما يكتسب به ب 1 ح 4 . ( 5 ) الكافي 5 : 228 / 4 ، التهذيب 6 : 374 / 1089 ، الوسائل 17 : 336 أبواب ما يكتسب به ب 1 ح 7 . ( 6 ) الكافي 5 : 145 / 4 ، الفقيه 3 : 175 / 787 ، التهذيب 7 : 16 / 69 ، الوسائل 18 : 129 أبواب الربا ب 5 ح 2 .