المحقق النراقي
413
مستند الشيعة
ثم إن كان خلافهما مختصا بشهري شعبان ورمضان - أي يقولان بالنقصان والتمام الأبديين فيهما خاصتين - يكونان مخالفين في العدد بالمعنى الأول خاصة ، وإن كانا يقولان بالعدد بالمعنى الثاني - كما هو الظاهر ، ويدل عليه كثير من أخبارهما المتقدمة - فيكونان مخالفين في العدد بجميع معانيه ، إذ المعنى الثاني منه يستلزم جميع معانيه وإن لم يكن بالعكس كما لا يخفى ، ويكون لهما موافق من الأصحاب في الجملة أيضا . . فإنه ذهب في المراسم والارشاد والقواعد بالبناء على العدد إذا غمت الشهور أجمع من غير تفسير ( 1 ) . ولكن الظاهر أن مرادهما عد الخمسة الآتية . وفي تمهيد القواعد بالبناء على عد شهر تاما وشهر ناقصا ، أو عد خمسة من هلال رمضان السنة الماضية حينئذ ( 2 ) . وفي المبسوط والمختلف والتحرير والمنتهى والتذكرة بالبناء على عد الخمسة حينئذ ( 3 ) . والإسكافي بنى على عد الخمسة في غير السنة الكبيسة والستة فيها حينئذ كما قيل ( 4 ) . أو مطلقا ، كما عن التنقيح ( 5 ) وغيره ( 6 ) . والعماني بنى على عد تسعة وخمسين من رجب ( 7 ) .
--> ( 1 ) المراسم : 96 ، الإرشاد 1 : 303 ، القواعد 1 : 69 . ( 2 ) تمهيد القواعد ( الذكرى ) : 44 . ( 3 ) المبسوط 1 : 268 ، المختلف : 236 ، التحرير 1 : 82 ، المنتهى 2 : 592 ، التذكرة 1 : 271 . ( 4 ) في المختلف : 236 . ( 5 ) التنقيح 1 : 377 . ( 6 ) كالمعتبر 2 : 688 ، والجامع للشرائع : 154 . ( 7 ) حكاه عنه في المختلف : 236 .