المحقق النراقي
388
مستند الشيعة
صيامها ، وإن كان ذلك لا يمكنها أفطرت وأرضعت ولدها وقضت صيامها متى ما أمكنها ) ( 1 ) . ويجب عليهما التصدق لكل يوم بمد ، وفاقا لجماعة ( 2 ) ، بل الأكثر ، للرضوي ، والصحيحة . خلافا لجمع ، ففصلوا بين الخوف على الولد والنفس ، فأوجبوه على الأول دون الثاني ( 3 ) . ولا وجه له ، وعدم ذكره في رواية السرائر لا يدل على العدم . ويجب عليهما القضاء أيضا على الأقوى الأشهر ، بل عليه الاجماع عن الخلاف ( 4 ) ، ونفى جماعة الخلاف عمن عدا الديلمي أو والد الصدوق ( 5 ) ، للصحيح ، والمروي في السرائر . ودليل المخالف : الرضوي ، وعدم ذكره في الصحيح : إن امرأتي جعلت على نفسها صوم شهرين فوضعت ولدها وأدركها الحبل ولم تقو على الصوم ، قال : ( فلتتصدق مكان كل يوم بمد على مسكين ) ( 6 ) . والأول : ضعيف غير منجبر . والثاني : غير دال .
--> ( 1 ) مستطرفات السرائر : 67 / 11 ، الوسائل 10 : 216 أبواب من يصح منه الصوم ب 17 ح 3 . والظئر : قيل للمرأة الأجنبية تحضن ولد غيرها - المصباح المنير : 388 . ( 2 ) كما في الخلاف 2 : 196 ، والمعتبر 2 : 719 ، وتبصرة المتعلمين : 57 . ( 3 ) انظر المنتهى 2 : 619 ، وإيضاح الفوائد 1 : 535 ، والمسالك 1 : 82 . ( 4 ) الخلاف : 2 : 196 . ( 5 ) انظر المنتهى 2 : 619 ، والتنقيح الرائع 1 : 396 . ( 6 ) الكافي 4 : 137 / 11 ، الفقيه 2 : 95 / 424 ، الوسائل 10 : 216 أبواب من يصح منه الصوم ب 17 ح 2 .