المحقق النراقي

381

مستند الشيعة

يحذرون ) ( 1 ) . هذا ، ثم إنه لا خلاف في تعلق الفدية وجوبا على الثاني - أي من يقدر على الصيام مع المشقة - بل عليه الاجماع في كلمات جماعة ( 2 ) ، للآية ، بضميمة الأخبار المفسرة لها . ولا يعارضها ما في تفسير علي - من الرواية المفسرة للآية بالمريض الذي أخر القضاء إلى مضي رمضان آخر ( 3 ) - لضعفه الخالي عن الجابر . وأما سائر الأخبار المتضمنة للفدية ( 4 ) فهي على الوجوب غير دالة . وأما غير القادر ، ففي وجوب الفدية عليه وعدمه خلاف ، فعن الصدوقين والقديمين ( 5 ) والشيخ في النهاية والمبسوط والاقتصاد والقاضي ( 6 ) والجامع والشرائع والنافع والارشاد والقواعد والمنتهى والتلخيص والتبصرة والدروس واللمعة والمهذب لابن فهد ( 7 ) وغيرها ( 8 ) : الأول ، لاطلاق أكثر الأخبار المتقدمة . وعن المفيد والسيد والديلمي والحلي والحلبي وابن زهرة والمختلف

--> ( 1 ) الكافي 4 : 117 / 7 ، التهذيب 4 : 240 / 703 ، الوسائل 10 : 214 أبواب من يصح منه الصوم ب 16 ح 2 . ( 2 ) كما في المختلف : 245 ، والذخيرة : 535 ، والرياض 1 : 330 . ( 3 ) تفسير القمي 1 : 66 . ( 4 ) الوسائل 10 : 209 أبواب من يصح منه الصوم ب 15 . ( 5 ) حكاه عن العماني والإسكافي ووالد الصدوق في المختلف : 244 ، الصدوق في المقنع : 61 . ( 6 ) النهاية : 159 ، المبسوط 1 : 285 ، الإقتصاد : 294 ، القاضي في المهذب 1 : 196 . ( 7 ) الجامع : 164 ، الشرائع 1 : 211 ، النافع : 72 ، الإرشاد 1 : 304 ، القواعد 1 : 67 ، المنتهى 2 : 618 ، التبصرة : 57 ، الدروس 1 : 291 ، اللمعة ( الروضة 2 ) : 127 ، المهذب البارع 2 : 86 . ( 8 ) كالمدارك 6 : 293 .