المحقق النراقي

372

مستند الشيعة

وإن كان من الثالث ، فالأفضل الإقامة وإن كان السفر للأمور الراجحة شرعا - كزيارة الحسين عليه السلام ونحوها - للمستثنى منه في الأخبار السابقة ، وترجيح الإقامة على الزيارة . وإن كان من الثاني ، فيتساوى الطرفان ، للتصريح في الأخبار السالفة بأفضلية الإقامة إلا للحاجة أو حصاد الزرع ، فليست الإقامة حينئذ أفضل ، ولا دليل على أفضلية السفر حينئذ ، فيتساوى الأمران . وأفضلية الإقامة في مواردها إنما هي قبل يوم الثلاثة والعشرين خاصة ، لمرسلة ابن أسباط . المسألة السابعة : يجوز الجماع في نهار شهر رمضان للمسافر الذي يفطر ، بل لكل من يسوغ له الافطار على الأظهر الأشهر ، للمستفيضة من الأخبار ، كصحيحتي عمر بن يزيد ( 1 ) وعلي بن الحكم ( 2 ) ، وموثقة داود بن الحصين ( 3 ) ، وروايات الهاشمي ( 4 ) ، وسهل ( 5 ) ، ومحمد ( 6 ) ، وأبي العباس ( 7 ) .

--> ( 1 ) الكافي 4 : 133 / 1 ، التهذيب 4 : 241 / 708 ، الإستبصار 2 : 106 / 345 ، الوسائل 10 : 205 أبواب من يصح منه الصوم ب 13 ح 1 . ( 2 ) الإستبصار 2 : 106 / 346 ، الوسائل 10 : 207 أبواب من يصح منه الصوم ب 13 ح 9 . ( 3 ) التهذيب 4 : 328 / 1024 ، الوسائل 10 : 207 أبواب من يصح منه الصوم ب 13 ح 7 . ( 4 ) الكافي 4 : 134 / 3 ، التهذيب 4 : 242 / 709 ، الوسائل 10 : 205 أبواب من يصح منه الصوم ب 13 ح 3 . ( 5 ) الكافي 4 : 133 / 2 ، التهذيب 4 : 241 / 707 ، الإستبصار 2 : 105 / 344 ، الوسائل 10 : 205 أبواب من يصح منه الصوم ب 13 ح 2 . ( 6 ) التهذيب 4 : 242 / 710 ، الإستبصار 2 : 106 / 347 ، الوسائل 10 : 208 أبواب من يصح منه الصوم ب 13 ح 10 . ( 7 ) الكافي 4 : 134 / 4 ، الوسائل 10 : 206 أبواب من يصح منه الصوم ب 13 ح 4 .