المحقق النراقي

348

مستند الشيعة

ورواية مسعدة : في الرجل يجعل على نفسه أياما معدودة مسماة في كل شهر ، ثم يسافر فتمر به الشهور ، أنه ( لا يصوم في السفر ولا يقضيها إذا شهد ) ( 1 ) . وموثقة زرارة : إن أمي جعلت على نفسها لله عليها نذرا - إلى أن قال - : ( لا تصوم في السفر ، وقد وضع الله عنها حقه في السفر ) ( 2 ) . ورواية ابن جندب : عن رجل جعل على نفسه صوم يوم يصومه فحضرته نية في زيارة أبي عبد الله عليه السلام ، قال : ( يخرج ولا يصوم في الطريق ، فإذا رجع قضى ذلك ) ( 3 ) . ورواية الصيقل : رجل نذر أن يصوم يوما من الجمعة دائما ما بقي ، فوافق ذلك اليوم عيد فطر أو أضحى أو أيام التشريق أو سفر أو مرض ، هل عليه صوم ذلك اليوم ، أو قضاؤه ، أو كيف يصنع ؟ فكتب عليه السلام : ( قد وضع الله الصيام في هذه الأيام كلها ) ( 4 ) . وما يدل عليه في صوم الظهار ، كموثقتي محمد ( 5 ) وزرارة ( 6 ) ، إلى غير ذلك من الأخبار .

--> ( 1 ) الكافي 4 : 142 / 7 ، التهذيب 4 : 329 / 1028 ، الوسائل 10 : 199 أبواب من يصح منه الصوم ب 10 ح 10 . ( 2 ) الكافي 4 : 143 / 10 ، وفي التهذيب 4 : 234 / 687 ، والاستبصار 2 : 101 / 329 ، بتفاوت يسير ، الوسائل 10 : 196 أبواب من يصح منه الصوم ب 10 ح 3 . ( 3 ) الكافي 7 : 457 / 16 ، التهذيب 4 : 333 / 1048 ، الوسائل 10 : 197 أبواب من يصح منه الصوم ب 10 ح 5 . ( 4 ) التهذيب 4 : 234 / 686 ، الإستبصار 2 : 101 / 328 ، الوسائل 10 : 196 أبواب من يصح منه الصوم ب 10 ح 2 . ( 5 ) التهذيب 4 : 232 / 681 ، الوسائل 10 : 195 أبواب من يصح منه الصوم ب 9 ح 1 . ( 6 ) راجع الحدائق 13 : 186 ، الهامش : 5 .