المحقق النراقي
345
مستند الشيعة
خلافا للمحكي عن المبسوط والمعتبر ، فأوجبا صوم يوم أسلم قبل زواله ( 1 ) ، لاطلاق الأمر بالصوم وبقاء وقت النية . والصحيحة المذكورة ترده . ولا يجب على الكافر قضاء ما فاته حال الكفر أيضا ، للمعتبرة من الأخبار ، كالصحيحة المتقدمة ، وصحيحة الحلبي ( 2 ) ، ورواية مسعدة ( 3 ) ، ومرسلة الفقيه ( 4 ) . وأما موثقة الحلبي الآمرة بالقضاء ( 5 ) فمحمولة على الاستحباب . الرابع : الخلو عن الحيض والنفاس . بالاجماع المحقق ، والمحكي مستفيضا ( 6 ) ، واستفاضت عليه الروايات ، بل تواترت أيضا ( 7 ) ، فلا يصح الصوم منهما ولو رأت الدم في أول جز من النهار أو آخره ، كما نطقت به الأخبار واتفقت عليه كلمات الأصحاب . ورواية أبي بصير ( 8 ) - الظاهرة في الاعتداد بالصوم لو رأت الدم بعد الزوال - متروكة ، وإلى الوهم منسوبة .
--> ( 1 ) المبسوط 1 : 286 ، المعتبر 2 : 711 . ( 2 ) الكافي 4 : 125 / 1 ، التهذيب 4 : 245 / 727 ، الإستبصار 2 : 107 / 348 ، الوسائل 10 : 328 أبواب أحكام شهر رمضان ب 22 ح 2 . ( 3 ) الكافي 4 : 125 / 2 ، التهذيب 4 : 246 / 729 ، الإستبصار 2 : 107 / 350 ، الوسائل 10 : 328 أبواب أحكام شهر رمضان ب 22 ح 4 . ( 4 ) الفقيه 2 : 80 / 356 ، الوسائل 10 : 328 أبواب أحكام شهر رمضان ب 22 ح 3 . ( 5 ) التهذيب 4 : 246 / 730 ، الإستبصار 2 : 107 / 351 ، الوسائل 10 : 329 أبواب أحكام شهر رمضان ب 22 ح 5 . ( 6 ) انظر المعتبر 2 : 683 ، والمنتهى 2 : 585 ، والرياض 1 : 321 . ( 7 ) الوسائل 2 : 346 أبواب الحيض ب 41 و 394 أبواب النفاس ب 6 . ( 8 ) التهذيب 1 : 393 / 1216 ، الإستبصار 1 : 146 / 500 ، الوسائل 10 : 232 أبواب أحكام شهر رمضان ب 28 ح 4 .