المحقق النراقي

334

مستند الشيعة

صيامهن حرام ، وأربعة عشر وجها منها صاحبها فيها بالخيار إن شاء صام وإن شاء أفطر ، وصوم الإذن ، وصوم التأديب ) ثم ذكر عليه السلام الأقسام وعد من أقسام ما فيها بالخيار كثيرا من أقسام المندوب ، إلى أن قال : ( وأما صوم التأديب فأن يؤخذ الصبي إذا راهق بالصوم تأديبا ، وليس ذلك بفرض ، وكذلك من أفطر لعلة من أول النهار ثم قوي بقية يومه أمر بالامساك عن الطعام يومه تأديبا ، وليس بفرض ، وكذلك المسافر إذا أكل من أول النهار ثم قدم أهله ، وكذلك الحائض إذا طهرت ) ( 1 ) ، وقريب منها الخصالي ( 2 ) والرضوي ( 3 ) ، فإن الظاهر من جعل صومه قسيم المندوب ومثل صوم الحائض والمسافر عدم كونه شرعيا ، ويؤكده ما في المستفيضة من أخذه بالصوم بعض اليوم ( 4 ) . خلافا للشيخ والمحقق ( 5 ) والفاضل في جملة من كتبه ( 6 ) واللمعة والدروس ( 7 ) . لأن الولي مأمور شرعا بأمره ، والأمر بالأمر أمر ، وإذا تحقق الأمر تحققت الصحة . ولاطلاق الأوامر وشمولها له .

--> ( 1 ) الكافي 4 : 83 / 1 ، الفقيه 2 : 46 / 208 ، التهذيب 4 : 294 / 895 ، الوسائل 10 : 367 أبواب بقية الصوم الواجب ب 1 ح 1 . ( 2 ) الخصال 2 : 534 / 2 ، الوسائل 10 : 367 أبواب بقية الصوم الواجب ب 1 ح 1 . ( 3 ) فقه الرضا ( ع ) : 200 ، مستدرك الوسائل 7 : 487 أبواب بقية الصوم الواجب ب 1 ح 1 . ( 4 ) الوسائل 10 : 233 أبواب من يصح منه الصوم ب 29 . ( 5 ) الشيخ في المبسوط 1 : 266 ، المحقق في الشرائع 1 : 197 . ( 6 ) كالتذكرة 1 : 266 ، والتحرير : 81 . ( 7 ) اللمعة ( الروضة 2 ) : 102 ، الدروس 1 : 268 .