المحقق النراقي
332
مستند الشيعة
قوم ينتظرون الافطار ، فإن كنت معهم فلا تخالف عليهم وأفطر ثم صل ، وإلا فابدأ بالصلاة ) ( 1 ) . ومرسلة ابن بكير : ( يستحب للصائم - إن قوي على ذلك - أن يصلي قبل أن يفطر ) ( 2 ) . وقد يشترط في استحباب تقديم الصلاة عدم منازعة نفسه ، لأن معها ينتفي الحضور المطلوب في الصلاة ، وتدل عليه مرسلة المقنعة أيضا ( 3 ) . والمراد بالصلاة المأمور بتقديمها : صلاة المغرب وحدها لا مع العشاء أيضا ، لأن وقتها هو الذي يصادم وقت الافطار دون العشاء ، سيما مع ما كانوا عليه من التفريق بين الصلاتين .
--> ( 1 ) التهذيب 4 : 198 / 570 ، الوسائل 10 : 150 أبواب آداب الصائم ب 7 ح 2 . ( 2 ) التهذيب 4 : 199 / 575 ، الوسائل 10 : 150 أبواب آداب الصائم ب 7 ح 3 . ( 3 ) المقنعة : 318 ، الوسائل 8 : 151 أبواب آداب الصائم ب 7 ح 5 .