المحقق النراقي

33

مستند الشيعة

- كمجرد الأرباح أو مع الغلات أو مع الصنائع - لأنه إما من باب التمثيل ، أو عدم الالتفات إلى التعميم . تتميم : مورد الخمس في ذلك القسم : الأرباح والمنافع ، وبعبارة أخرى : الفوائد المكتسبة غير الأربعة المتقدمة ، والمراد بها جميع مداخل الشخص ومنافعه الحاصلة من الأملاك والأراضي والأشجار والبساتين والمستقلات ، ومن المواشي ، ومن الشغل والعمل ، ومن التجارة والزراعة والغرس والصناعة والاستئجار والصيد . وبالجملة : كل فائدة ومنفعة حاصلة من الاكتساب عرفا ، ومنها : نماء الشجر المغروس للنماء ، ونتاج الحيوان المستفاد بالقصد ، ونمو الحيوانات والأشجار كذلك ، بخلاف ما لم يستفده المالك ، كحيوان غائب حصل له ولد ، أو أمة حصل لها حمل ولم يعلم به المولى . وزيادة القيمة السوقية قبل البيع ليست فائدة مكتسبة ، كما ذكره في المنتهى والتحرير ( 1 ) ، لعدم حصول زيادة له بعد ، والزيادة إنما هي فرضية ، أي لو باع السلعة تحصل له الفائدة ، ولاستصحاب عدم وجوب الخمس فيه . نعم ، لو باعه بنقد أو جنس وجب الخمس في القدر الزائد ولو كان الجنس المأخوذ بإزاء القيمة أيضا مما زادت قيمته ، لصدق حصول الفائدة . ومنهم من أوجب في زيادة القيمة أيضا ، كما حكي في الذخيرة ( 2 ) . وليس بشئ . ومنه يعلم عدم كفاية ظهور الربح في أمتعة التجارة ، بل يحتاج إلى

--> ( 1 ) المنتهى 1 : 548 ، التحرير 1 : 74 . ( 2 ) الذخيرة : 484 .