المحقق النراقي

329

مستند الشيعة

ووجود الثلاثة مع غيره من أنواع الجهل . فروع : أ : من أفراد المفطر جهلا : من تناول شيئا من المفطرات نسيانا ، ثم ظن فساد الصوم به ، فتعمد فعل المفطر ، وحكمه ما مر بعينه . وعن الخلاف والمبسوط والمعتبر والتذكرة : أن حكمه حكم العمد ( 1 ) . وعن بعض القدماء ( 2 ) والدروس وحاشية القواعد للشهيد : أن عليه القضاء خاصة ( 3 ) . ب : من تناول شيئا منها سهوا مع تذكر الصوم - أي من غير إرادة التناول والالتفات ، كأن يشتغل بأمر وصدر منه لمس امرأته من غير إرادة ولا التفات إليه فأمنى - فالظاهر أن حكمه حكم النسيان . ج : الجاهل بحرمة الارتماس لا يبطل غسله إن كان من أول قسمي الجاهل ، لعدم النهي . ويبطل إن كان من ثانيهما ، لوجوده . د : لو كان جاهلا بإفساد شئ للصوم عالما بتحريمه فيه يبطل معه الصوم ، وعليه القضاء والكفارة ، لعموماتهما الفارغة عن مكافئة الموثقة ، إذ فيها : أنه لا يرى إلا أنه حلال ( 4 ) . ومنه تظهر قوة الفساد والقضاء والكفارة مع العلم بالتحريم مطلقا

--> ( 1 ) الخلاف 2 : 190 ، المبسوط 1 : 273 ، المعتبر 2 : 663 ، التذكرة 1 : 259 . ( 2 ) نقله في المبسوط 1 : 273 عن بعض أصحابنا . ( 3 ) الدروس 1 : 272 . ( 4 ) تقدمت في ص : 311 .