المحقق النراقي
313
مستند الشيعة
وابن راشد ( 1 ) ، ولخلوها عن الدال على الحرمة استدل بها للكراهة . لا لصحيحة محمد : ( الصائم يستنقع في الماء ، ويصب على رأسه ، ويتبرد بالثوب ، وينضح بالمروحة وينضح البوريا تحته ) ( 2 ) ، لجواز أن يراد بالتبرد بالثوب : جعله مروحة لا بله على الجسد ، أو يراد به : التبرد به بعد عصره ، كما صرح به في رواية ابن سنان المشار إليها ، حيث قال : ( لا تلزق ثوبك إلى جسدك وهو رطب وأنت صائم حتى تعصره ) . ومنها : إنشاد الشعر على ما ذكره بعض الأصحاب ( 3 ) ، ولكن لم يذكره الأكثر كما صرح به في الحدائق ( 4 ) . ووجه الكراهة : صحيحة حماد : ( تكره رواية الشعر للصائم والمحرم وفي الحرم وفي يوم الجمعة وأن يروى بالليل ، ولا ينشد في شهر رمضان بليل ونهار ) فقال له إسماعيل : يا أبتاه ، وإن كان فينا ؟ قال : ( وإن كان فينا ) ( 5 ) . والأخرى : ( تكره رواية الشعر للصائم والمحرم وفي الحرم وفي يوم الجمعة وأن يروى بالليل ) قال : قلت : وإن كان شعر حق ؟ قال : ( وإن كان شعر حق ) ( 6 ) .
--> ( 1 ) تقدمت في ص : 297 . ( 2 ) الكافي 4 : 106 / 3 ، التهذيب 4 : 204 / 591 ، الإستبصار 2 : 84 / 260 ، الوسائل 10 : 36 أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 3 ح 2 . ( 3 ) كما في المفاتيح 1 : 250 . ( 4 ) الحدائق 13 : 162 . ( 5 ) الكافي 4 : 88 / 6 ، الفقيه 2 : 68 / 282 ، التهذيب 4 : 195 / 556 ، الوسائل 10 : 169 أبواب آداب الصائم ب 13 ح 2 . ( 6 ) التهذيب 4 : 195 / 558 ، الوسائل 10 : 169 أبواب آداب الصائم ب 13 ح 1 .