المحقق النراقي
30
مستند الشيعة
ورواية الخصال . وفي المدارك وعن المعتبر : عدم تعلق الحكم بالحيوان إلا من باب الأرباح والفوائد ، لاختصاص الرواية المعتبرة ( 1 ) بغوص اللؤلؤ ( 2 ) . وهو ممنوع . وتظهر الفائدة في اعتبار مؤنة السنة ، فلا يعتبر على ما ذكرناه . نعم ، الظاهر عدم اعتبار النصاب في مثل الحيوان ، لاختصاص روايته بغوص اللؤلؤ . و ( 3 ) لو أخذ منه شئ من غير غوص فلا شك في وجوب الخمس فيه . وهل هو من جهة الاخراج من البحر ، كما استقربه الشهيدان ( 4 ) ؟ لاطلاق روايتي محمد بن علي والخصال ، وتضعيفهما ضعيف ، مع أن الأولى صحت عمن أجمعوا على صحة ما صح عنه وعمن لا يروي إلا عن ثقة ، والثانية صحيحة . أو من جهة الأرباح ، كما في الشرائع ( 5 ) ؟ الظاهر : الثاني ، لمعارضة الاطلاق مع الحصر المستفاد من المرسلتين بالعموم من وجه ، فيرجع إلى الأصل . كما لا يجب من هذه الجهة فيما يوجد مطروحا في الساحل ، للأصل . وتوهم دخوله فيما يخرج مدفوع باحتمال كونه بصفة المجهول ، فتأمل .
--> ( 1 ) وهي صحيحة الحلبي المتقدمة في ص 27 . ( 2 ) المدارك 5 : 376 ، المعتبر 2 : 622 . ( 3 ) في النسخ : أو ، والأنسب ما أثبتناه . ( 4 ) الشهيد الأول في البيان : 345 ، والشهيد الثاني في المسالك 1 : 67 ، حيث ألحق ما يخرج من داخل الماء بالة مع عدم دخول المخرج بالغوص . ( 5 ) الشرائع 1 : 180 .