المحقق النراقي

283

مستند الشيعة

ورواية علي بن أبي حمزة : عن رجل شرب بعدما طلع الفجر وهو لا يعلم - في شهر رمضان - قال : ( يصوم يومه ذلك ويقضي يوما آخر ، وإن كان قضاء لرمضان في شوال أو غيره فشرب بعد الفجر فليفطر يومه ذلك ويقضي ) ( 1 ) . . إلى غير ذلك ، كصحيحة إبراهيم بن مهزيار ( 2 ) ، ورواية العيص والرضوي الآتيين ( 3 ) . والمذكور في تلك الروايات وإن كان الأكل والشرب والجماع ، إلا أنه يتعدى إلى غيرها من المفطرات بالاجماع المركب ، وإطلاقها يشمل ما لو كان الاستصحاب مع ظن بقاء الليل أو الشك . وعلى الرابع - أي عدم وجوب القضاء مع مراعاة الفجر - : صريح الحسنة والموثقة المتقدمتين ، وبهما يقيد إطلاق بعض آخر ، مع أن الظاهر منه أيضا عدم المراعاة . فروع : أ : المراد بالمراعاة المسقطة للقضاء : هو تفحصه ونظره بنفسه ، فلو أخلد إلى إخبار الغير أو القرائن - كآلات الساعة ونحوها - لم يسقط القضاء ، سواء كان المخبر واحدا أو كثيرا ، لاطلاق النصوص . واستوجه الثانيان وصاحبا المدارك والذخيرة سقوط القضاء إن كان

--> ( 1 ) الكافي 4 : 97 / 6 ، الوسائل 10 : 115 أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 45 ح 3 . ( 2 ) التهذيب 4 : 318 / 970 ، الوسائل 10 : 115 أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 44 ح 2 . ( 3 ) في ص : 285 ، 286 .