المحقق النراقي

269

مستند الشيعة

كالغنية ( 1 ) ، والقاضي والحلبي ( 2 ) ، وموضع من القواعد والشرائع والتحرير والارشاد والمختلف والدروس ، فأوجبوا فيه القضاء خاصة ( 3 ) ، بل في الناصريات عن قوم إيجاب القضاء والكفارة أيضا . للاجماع المنقول . وشباهته الاغتذاء . ونفي جوازه للصائم في الصحيح ، فيكون لأجل الصوم ، لأن تعليق الشئ بالوصف يشعر بالعلية ، فتكون بين الصوم والاحتقان - الذي هو نقيض المعلول - منافاة ، وثبوت أحد المتنافيين يستلزم نفي الآخر ، وذلك يوجب عدم الصوم عند ثبوت الاحتقان ، فيوجب القضاء . ويضعف الأول : بعدم الحجية . والثاني : بأنه قياس مع الفارق . والثالث : بأن نقيض المعلول إنما هو جواز الاحتقان لا نفسه ، واللازم منه انتفاء الصوم عند جوازه ، وهو ممنوع . الثالث : مس النساء وقبلتهن وملاعبتهن مع خوف سبق المني وعدم الوثوق بعدمه ، كما يأتي بيانه في بحث المكروهات . فروع : أ : الحرمة إنما هي إذا لم يكن الاحتقان ضروريا وإلا فيباح ، لأن

--> ( 1 ) الخلاف 2 : 213 ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 571 . ( 2 ) القاضي في شرح الجمل : 185 ، الحلبي في الكافي : 183 . ( 3 ) القواعد 1 : 64 ، الشرائع 1 : 192 ، التحرير 1 : 80 ، الإرشاد 1 : 296 ، المختلف : 221 ، الدروس 1 : 272 .